للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جِنسِه، كذَهَبٍ بِفضَّةٍ، وبُرِّ بشَعِيرٍ، صَحَّ بَشْرطِ القَبضِ قَبلَ التَّفرُّقِ، وجَازَ التَّفاضُلُ.

وإنْ بيعَ المَكِيلُ بالموزُونِ، كَبُرِّ بذَهَبٍ مِثْلًا، جازَ التَّفاضُلُ، والتَّفرُّقُ قبلَ القَبْضِ.

ولا يَصِحُّ بيعُ المَكيلِ بجنسِه وَزنًا،. . . . .

جنسِه، كذهبٍ بفضةٍ)، أ (و) بِيعَ مكيلٌ بمكيلٍ، أو موزونِ المكيلِ؛ عِوَضًا عن الكيلِ (كبُرٍّ بشعيرٍ، صحَّ) البيعُ (بشرطِ القبضِ) لذلك (قبلَ التفرُّقِ) من المجلسِ؛ لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا اختلفتْ هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتم، يدًا بيدٍ" (١)، والمرادُ به: القبضُ.

ولم يذكرِ المصنِّفُ أيضًا الحلولَ؛ لتضمنِ القَبضِ (٢) له، كما مرَّ، وهو من ربا النسيئةِ، من النَّساءِ، بالمدِّ، وهو: التأخيرُ، يقالُ: نسأتُ الشئَ، وأنساتُه: أخَّرتُه

(وجازَ التفاضلُ) في ذلك؛ لبيعِه بغيرِ جنسِه؛ لأنَّ النهيَ ما وردَ إلا في التفاضلِ الحاصلِ بين جنسٍ واحدٍ

(وإنْ بِيعَ المكيلُ بالموزونِ، كبُرٍّ) مكيلٍ بكيلٍ، أو جِزافًا مِثلًا (بذهبِ مِثْلًا) موزونٍ بوزنٍ، أو جِزافًا (جازَ التفاضلُ) في ذلك، (و) جازَ (التفرُّقُ قبلَ القبضِ) من المجلسِ

(ولا يصحُّ بيعُ المَكيلِ) أي: ما أصلُه الكيلُ، كالبُرِّ والشعيرِ والتمرِ (بجنسِه وزنًا) أي: بدلًا عن الكيلِ، كرطلِ بُرٍّ برطلِ بُرٍّ، ونحو ذلك.


(١) سيأتي تخريجه قريبًا.
(٢) سقطت: "القبض" من الأصل. وانظر "مسلك الراغب" (٢/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>