للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ مسحِ الخُفَّين

يجوزُ بشروطٍ سبعة:

لُبسهُما بعد كمالِ الطهارةِ بالماءِ،

(بابُ مسحِ الخفينِ)

أعقبه للبابِ (١) الذي قبلَه؛ لأنَّ مسحَ الحائلِ بدلٌ عن مسحِ ما تحتَهُ.

والمسحُ عليهما من خصائصِ هذه الأمةِ، وأجمعَ أهلُ السنةِ على جوازِه، وخالفَ فيه الشيعةُ. قال الإمامُ أحمدُ: ليس في قلبي من المسحِ على الخفين شيءٌ؛ فيه أربعون حديثًا عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وقال الحسنُ: حدَّثَني سبعون من أصحابِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه مسحَ على الخفين.

وما في معناهما: أي: معنى الخفين؛ كالجوربين والجرموقين (٢)، وكذا العمامةُ والخمارُ (٣).

وهو رخصةٌ. والمسحُ أفضلُ من الغَسلِ.

(يجوزُ) المسحُ على الخفين (بشروطٍ سبعةٍ):

أحدُها: (لبسُهما بعد كمالِ الطهارةِ بالماءِ) لحديثِ المغيرةِ بنِ شعبةَ قال: كنتُ مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ذاتَ ليلةٍ في سيرٍ، فأَفْرغتُ عليه من الإداوةِ (٤)، فغسلَ وجهَه،


(١) في الأصل: "بالباب".
(٢) الجُرْمُوقُ: ما يُلبسُ فوق الخفّ. "المصباح المنير" (جرم).
(٣) انظر "إرشاد أولي النهى" (١/ ٦٧).
(٤) في الأصل: "الإدوة" والإداوة، بالكسر: المطهرة. "القاموس المحيط". (أدو).

<<  <  ج: ص:  >  >>