(ولا) يُجزئُ دفعُها (للزَّوجِ) لأنَّها تعودُ إليه بإنفاقِه عليها.
(ولا) يُجزِئُ دفعُها (لبني هاشمٍ) ذكورًا كانوا أو إناثًا
(فإن دفعَها) أي: الزكاةَ (لغيرِ مُستحقِّها، وهو يجهَلُ) حالَه؛ بأن دفعَها لعبدِ، أو كافرٍ، أو هاشميٍّ، وهو لا يعلَمُ، (ثمَّ عَلِمَ) حالَه (لم يُجزئْهُ) لأنَّه لا يخفَى حالُه غالبًا (ويَستَرِدُّها منه بنمائِها). فإن تلِفَت، ضمِنَها قابضٌ. وإن كانَ الدَّافعُ الإمامَ أو نائبَه، فعليه الضَّمانُ.