للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ولا يُجزِئُ دفعُ الزَّكاةِ للِكافِر، ولا للِرَّقِيقِ، ولا للِغَنيِّ بمَالٍ أو كَسْبٍ، ولا لِمَنْ تلزَمُهُ نفقَتُهُ، ولا للِزَّوجِ، ولا لِبني هَاشمٍ.

فإن دفَعَها لغيرِ مُستَحِقِّهَا وهو يَجهَلُ، ثُمَّ عَلِمَ، لم يُجزِئْه ويَستَرِدُّها مِنهُ بنَمائِها.

وإن دَفَعَها لمن يَظنُّه فقيرًا، فبانَ غَنيًا، أجزأَ.

(فصلٌ)

(ولا يُجزئُ دفعُ الزكاةِ للكافرِ) غيرِ مُؤلَّفٍ. حكاهُ ابنُ المُنذرِ إجماعًا.

(ولا) يُجزئُ دفعُ الزكاةِ (للرقيقِ) أي: كاملِ الرِّقِّ، مِن قِنٍّ ومُدبَّرٍ ومُعلَّقٍ عتقُه بصفَةٍ، ولو كانَ سيِّدُه فقيرًا ونحوه، لاستغنائِه بنفقَةِ سيِّدِه.

(ولا) يُجزئُ دفعُها (للغنيِّ بمالٍ أو كسبٍ، ولا) يُجزئُ دفعُها (لمَن تلزمُه نفقَتُه) أي: سائرِ مَن تلزمُه نفقتُه، ممَّن يَرِثُه بفرضٍ أو تعصيبٍ.

(ولا) يُجزئُ دفعُها (للزَّوجِ) لأنَّها تعودُ إليه بإنفاقِه عليها.

(ولا) يُجزِئُ دفعُها (لبني هاشمٍ) ذكورًا كانوا أو إناثًا

(فإن دفعَها) أي: الزكاةَ (لغيرِ مُستحقِّها، وهو يجهَلُ) حالَه؛ بأن دفعَها لعبدِ، أو كافرٍ، أو هاشميٍّ، وهو لا يعلَمُ، (ثمَّ عَلِمَ) حالَه (لم يُجزئْهُ) لأنَّه لا يخفَى حالُه غالبًا (ويَستَرِدُّها منه بنمائِها). فإن تلِفَت، ضمِنَها قابضٌ. وإن كانَ الدَّافعُ الإمامَ أو نائبَه، فعليه الضَّمانُ.

(وإن دفعَها) أي: الزكاةَ (لمَن يظنُّه فقيرًا، فبانَ غنيًّا، أجزأَ) لأنَّ الغِنى ممَّا يخفَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>