للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكِنْ له أن يَعتَرِضَ عَليهِ إنْ فَعَلَ ما لا يَسُوغُ.

ووَظيفَةُ النَّاظِرِ: حِفظُ الوَقفِ، وعِمَارتُه، وإيجَازه، وزَرعُه، والمُخَاصَمَةُ فيهِ، وتَحصِيلُ رَيعِه، والاجتِهَادُ في تَنميَتِهِ، وصَرفُ الرَّيعِ في جِهَاتِه؛ مِنْ عِمَارَةٍ، وإصلاحٍ، وإعطَاءِ المُستَحِقِّينَ.

وإن آجَرَة بأنقَصَ، صَحَّ، وضَمِنَ النَّقصَ.

وله الأكلُ بمَعرُوفٍ، ولو لَمْ يَكُن

(لكن له) أي: الحاكمِ (أن يعترضَ عليه) أي: على الناظرِ الخاصِّ (إنْ فعلَ) الخاصُّ (ما لا يسوغُ) له فعلُه؛ لعمومِ ولايتِه.

(ووظيفةُ الناظرِ: حفظُ الوقفِ، وعمارتُه، وإيجارُه، وزرعُه، والمخاصمةُ فيه، وتحصيلُ رَيعِه) من أجرةٍ، أو زرعٍ، أو ثمرٍ (والاجتهادُ في تنميتِه، وصرفُ الرَّيعِ في جهاتِه، من عمارةٍ، وإصلاحِ) نحو مائل ومنكسرٍ (وإعطاءِ المستحقِّين) وشراءِ طعامٍ، وشرابٍ، ولباسٍ شرَطَهُ واقفٌ من رَيعِه؛ لأنَّ الناظرَ هو الذي يلي الوقفَ. وحفظُه، وحفظُ رَيعِه، وتنفيذُ شرطِ واقفِه، وطلبُ الحظِّ فيه، مطلوبٌ شرعًا، فكان ذلك إلى الناظرِ (١).

(وإنْ آجَرَه) أي: الوقفَ ناظرٌ (بأنقصَ) من أجرِ مثلِه (صحَّ) عقدُ الإجارةِ (وضمِنَ) الناظرُ (النقصَ) الذي (٢) لا يُتغابَنُ به عادةً، إنْ كان المستحقُّ غيرَه؛ لأنَّه يتصرَّفُ في مالِ غيرِه على وجهِ الحظِّ، فضمِنَ ما نقصَه بعقدِه، كالوكيلِ.

(وله) أي: الناظرِ (الأكلُ بمعروفٍ) قال في "القواعد": (ولو لم يكن


(١) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٣٦٢)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٠٦).
(٢) في الأصل: "أي".

<<  <  ج: ص:  >  >>