للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُحتَاجًا، وله التَّقرِيرُ في وظَائِفِه.

ومَنْ قُرِّرَ في وَظيفَةٍ عَلى وِفْقِ الشَّرعِ، حَرُمَ إخراجُهُ منها بلا مُوجبٍ شَرعِيٍّ. ومَنْ نَزَلَ عَنْ وظِيفَةٍ بيَدِه لِمَنْ هو أَهلٌ لها، صَحَّ، وكَانَ أحَقَّ بها.

محتاجًا). وقال الشيخُ: له أخذُ أجرةِ عملِه، مع فقرِه.

(وله) أي: الناظرِ (التقريرُ في وظائفِه) لأنَّه من مصالحِه.

(ومَن قُرِّرَ) بالبناءِ للمجهولِ (في وظيفةٍ على وَفقِ الشرعِ، حَرُمَ) على ناظرٍ وغيرِه (إخراجُه منها بلا موجِبِ شرعيٍّ) كتعطيله القيامَ بها.

وله الاستنابةُ، ولو عيَّنَه واقفٌ. ولو تصادقَ مستحقُّون لوقفٍ، على شيءٍ من (١) مصارفِه ومقاديرِ استحقاقِهم فيه ونحوه، ثمَّ ظهرَ كتابُ وقفٍ مُنافٍ لما وقعَ عليه التصادقُ، عُمِلَ بما في كتابِ الوقفِ، ولَغا ما في التصادقِ. أفتى به ابنُ رجبٍ.

وإنْ حكمَ بمحضرِ وُقِفَ فيه شروطٌ، ثمَّ ظهرَ كتابُ وقفٍ فيه ما ينافي المحضرَ المذكورَ، وجبَ ثبوتُ كتابِ الوقفِ إنْ أمكنَ، والعملُ به (٢).

(ومَن نزل عن وظيفةٍ) من إمامةٍ، أو خطابةٍ، أو تدريسٍ، ونحوِه (بيدِه، لمن هو أهلٌ لها، صحَّ، وكان أحقَّ بها) أي: لم يتقرَّرْ غيرُه فيها؛ لتعلُّقِ حقِّه بها، وإلا -بأن لم يقرِّرْه مَن له ولايةُ التقريرِ- فهي، أي: الوظيفةُ، للنازلِ؛ لأنَّه لم يحصلْ له رغبةٌ مطلقةٌ عن وظيفتِه.


(١) سقطت: "من" من الأصل.
(٢) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>