للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال الشيخُ (١): لا يتعيَّنُ المنزولُ له، ويُولِّي مَن له الولايةُ مَن يستحقُّها شرعًا.

واعترضَه ابنُ أبي المجدِ: بأنَّه لا يخلو إمِّا أنْ يكونَ نزولُه بعوضٍ أو لا، وعلى كلٍّ لم يحصلْ منه رغبةٌ مطلقةٌ عن وظيفتِه.

وقال الموضِّحُ: ملخَّصُ كلامِ الأصحابِ: يَستحقُّها منزولٌ له إن كان أهلًا، وإلا فلناظِرٍ توليةُ مستحقِّها شرعًا. انتهى.

وممَّا يُشبِه النزولَ عن الوظائفِ: النزولُ عن الإقطاعِ، فإنَّه نزولٌ عن استحقاقٍ يختصُّ به، لتخصيصِ الإمامِ له استغلاله، أشبَه مستحقَّ الوظيفةِ، وأخذُ العِوضِ من ذلك قريبٌ من الخُلعِ، كما قالَهُ ابنُ نصرِ اللهِ وغيرُه.

قال العلَّامةُ الشيخُ منصورٌ في "شرحه" على "الإقناع": قلتُ: وإنْ لم يتمَّ النزول، فله الرجوعُ بما بذلَه من العِوضِ؛ لأنَّ البدلَ لم يسلَّمْ له.

وقال ابنُ القيمِ: ومَن بيدِه أرضٌ خراجيةٌ، فهو أحقُّ بها بالخراجِ، كالمستأجرِ، ويرثُها ورثتُه كذلك، فيكونونَ أحقَّ بها بالخراجِ.

وليس للإمامِ أخذُها منه، ولا من ورثتِه، ودفعُها إلى غيرِه؛ لأنَّه أحقُّ بها من غيرِه. وإنْ نزلَ عنها أوآثرَ بها أحدًا، فالمنزولُ له أحقُّ بها، والمؤثَرُ أحقُّ بها من غيرِه (٢).

"فائدةٌ ": في استحقاقِ الورثةِ ما تجمد لمورِّثِهم: قال في "الفروع" (٣): وأنَّ لورثةِ إمامِ مسجدٍ أجرةُ عملِه في أرضِه، كما لو كان الفلاحُ غيرَه، ولهم من مَغلِّه


(١) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية.
(٢) "كشاف القناع" (٩/ ٤٥٥، ٤٥٦).
(٣) "الفروع" (٧/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>