للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ومَنْ جامَعَ نهارَ رمضَانَ في قُبلٍ أو دُبُرٍ، ولو لميِّتٍ أو بهيمةٍ، في حالةٍ يلزمُهُ فيها الإمسَاكُ، مُكرَهًا كان أو ناسيًا، لزِمَهُ القَضَاءُ والكفَّارَةُ.

(فصلٌ)

(ومَنْ جامعَ نهارَ رمضانَ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، ولو لميِّتٍ أو بهيمةٍ) لأنَّه يُوجبُ الغسلَ (في حالةٍ يلزمَه فيها الإمساكُ) أي: لا مسافرًا ولا مريضًا. فمَنْ جاءَ في حالةٍ يلزمُه فيها الإمساكُ، فعليه الكفارةُ (مُكرَهًا كانَ أو ناسيًا) أو مُخطِئًا؛ كأنِ اعتقَدَه ليلًا فبانَ نهارًا. وكذا لو جامعَ مَنْ أصبحَ مفطرًا؛ لاعتقادِه أنَّه من شعبانَ، ثمَّ قامتِ البينةُ أنَّه من رمضانَ. صرَّحَ به في "المغني"؛ ولأنَّه عليه السلام لم يَستَفصِلِ المُواقِعَ عن حالِه، ولأنَّ الوطءَ يُفسدُ الصومَ، فأفسدَه على كلِّ حالٍ، كالصَّلاةِ والحجِّ

(لزِمَه القضاءُ والكفارةُ): لفَسادِ صومِه؛ لحديثِ أبي هريرةَ: بَيْنا نحنُ جلوسٌ عندَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- إذْ جاءَهُ رجلٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ! قال: "مالَكَ؟ " قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائمٌ. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هل تجِدُ رقبةً تعتِقُها؟ " قال: لا. قال: "فهل تستطيعُ أنْ تصوم شَهريْنِ متتابعيْنِ؟ " قال: لا. قال: "فهل تجدُ إطعامَ ستِّينَ مسكينًا؟ " قال: لا. فمكثَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فبينا نحنُ على ذلك، أُتيَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بعَرْقٍ فيه تمرٌ -والعَرْقُ: المِكتلُ- فقال: "أينَ السائلُ؟ " فقال: أنا. قال: "خذْ هذا، فتصدَّقْ به". فقال: على أفقرَ منِّي يا رسول الله! فوالله ما بينَ لابتَيْها أهلُ بيتٍ أفقرُ من أهلِ بيتي. فضحِكَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- حتى بَدَتْ أنيابُهُ، ثمَّ قال: "أطعِمْهُ أهلَ بيتِكَ".

<<  <  ج: ص:  >  >>