للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ في صفة الوُضوءِ

وهي (١): أن ينوي، ثم يُسمِّيَ، ويغسلَ كفَّيهِ، ثم يتمضمضُ ويستنشِقُ، ثم يغسِلُ وجهَهُ مِنْ منابتِ شعرِ الرأسِ المعتادِ،

بعضَ أعضائِه بنيةِ الوضوءِ، وبعضَها بنيةِ التبرُّدِ، ثم أعادَ ما غسلَه بنيةِ التبردِ بنيةِ الوضوءِ، أجزأَ، ما لم يطلِ الفصلُ.

وعُلِمَ مما تقدَّمَ: أنَّه لو أبطلَ النيةَ في أثناءِ طهارتِه، بطلَ ما مضى منها. قال في "الإنصاف": على الصحيحِ من المذهبِ. اختارَه ابنُ عقيلٍ، والمجدُ في "شرحِه"، وقدَّمه في "الرعايتين" و"الحاويين". وقيل: لا يَبطلُ ما مَضَى منها. جزمَ به المصنِّفُ في "المغني". انتهى (١).

(فصلٌ في صفةِ الوضوءِ)

أي: كيفيتِه الكاملةِ (وهي: أن يَنوي) رفعَ الحدثِ، أو (٢) استباحةَ نحوِ صلاةٍ، أو الوضوءَ لها

(ثم يُسمِّيَ) فيقولُ: بسمِ اللهِ. لما تقدَّمَ. وعُلمَ منه: أنه يجبُ تقديمُ النيةِ على التسميةِ، فلو قَدَّمَ التسميةَ، لَمْ يُعتدَّ (بها ويغسلَ كفَّيه) ثلاثًا.

(ثم يتمضمضُ) ثلاثًا (ويستنشقُ (٣)) ثلاثًا (ثمَّ يَغسلُ وجهَه) ثلاثًا. وحَدُّه: (مِن منابتِ شعرِ الرأسِ المعتادِ) غالبًا، فلا عِبرةَ بالأفرعِ، بالفاء: الذي ينبتُ شعرُه في


(١) "الإنصاف" (١/ ٣٢٠).
(٢) سقطت: "أو" من الأصل.
(٣) في الأصل: "ثم يستنشق".

<<  <  ج: ص:  >  >>