للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثُّمُنُ فَرضُ واحِدٍ:

وهو الزَّوجَةُ فأكثَرَ مَعَ الفَرعِ الوَارِثِ.

والإناثُ؛ لأنَّ أولادَ الابنِ كالأولادِ عند عدمِهم إرثًا وحجبًا بالإجماعِ، الذكرُ كالذكرِ، والأنثى كالأنثى؛ قياسًا على الأولادِ.

(والثمنُ (١): فرضُ واحدٍ):

(وهو الزوجةُ فأكثرَ) إلى أربعٍ، (مع الفرعِ الوارثِ) وهم البنينَ، الواحدُ فأكثرَ، والبناتُ؛ الواحدةُ (٢) فأكثرَ، أو مع أولادِ البنينَ، الذكورُ والإناثُ؛ الواحدُ أو الواحدةُ فأكثرَ؛ قياسًا على الأولادِ.


(١) في الأصل: والثالث.
(٢) في الأصل: "الواحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>