للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ويحصُلُ إحياءُ الأَرضِ المَواتِ:

إمَّا بحائِطٍ مَنيعٍ، أو إجرَاءِ مَاءٍ لا تُزرَعُ إلَّا به، أو غَرسِ شَجَرٍ،

(فَصلٌ) (١)

(ويحصلُ إحياءُ الأرضِ المَواتِ):

(إمَّا بحائطٍ مَنيعٍ) سواءٌ أرادَها لبناءٍ، أو زرعٍ، أو حظيرةٍ لغنمٍ أو خشبٍ، أو غيرِهما، لحديثِ جَابرٍ مرفوعًا: "مَن أحاطَ حائطًا على أرضٍ، فهي له". رواه أحمدُ، وأبو داودَ (٢). ولأنَّ الحائطَ حاجزٌ منيعٌ، ولا اعتبارَ للقصدِ، بدليلِ ما لو أرادَها حظيرةً، فبناها بجصٍّ وآجُرِّ، وقسَّمَها بيوتًا.

وقولُه: "منيعٌ" أي: يمنعُ مَن وراءَه. ولا يُعتبرُ مع ذلك تسقيفٌ، ولا تركيبُ بابٍ؛ لأنَّه لم يُذكرْ في الخبرِ.

(أو إجراءِ ماءٍ) بأن يسوقَه إليها من نهرٍ أو بئرٍ (لا تُزرعُ إلا به) أي: بالماءِ المسبوقِ إليها

(أو غرسِ شجرٍ) بأنْ كانتْ لا تصلُحُ لغرسٍ، لكثرةِ أحجارِها ونحوِها، فينقِّيها ويغرسُها؛ لأنَّه يُرادُ للبقاءِ، كبناءِ الحائطِ. ولا يحصلُ إحياءٌ بحرثٍ وزرعٍ.


(١) سقطت: "فصل" من الأصل.
(٢) أخرجه أحمدُ (٢٣/ ٣١٢) (١٥٠٨٨) من حديث جابر. ولم أجده عنه عند أبي داودَ، وإنما أخرجه (٣٠٧٧) من حديث سمرة. وصححه الألباني في "الإرواء" (١٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>