للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخَسَارةُ عَلَى قَدْرِ المِلك.

الرَّابعُ: شَرِكةُ الأبدَانِ.

وهي: أن يشتَرِكَا فيما يَتَملَّكَانِ بأبدانِهما مِن المُباح، كالاحِتشَاشِ، والاحتِطَابِ والاصطِيادِ، أو يشتَرِكَا فيما يتَقبَّلانِ في ذِمَمِهِما مِنَ العَمَلِ.

شرَطا، كشركةِ العِنانِ.

(والخَسَارةُ) بتلفٍ، أو بيعٍ بنقصانٍ عمَّا اشترى به، فهو (على قدرِ المِلكِ) أي: على قدرِ ملكيهما في المشتَرَى. فعلى مَنْ يملِكُ فيه الثلثين: ثُلُثَا الخسارةِ. وعلى مَن يملكُ فيه الثلثَ: ثلثُ الخسارةِ. ونحو ذلك. سواءٌ كان الرِّبحُ بينهما كذلك، أو لمْ يكنْ؛ لأنَّ الخَسارةَ نقصُ رأسِ المالِ، وهو مختصٌّ بملَّاكِه، فيوزَّعُ بينهما على قدرِ حصصِهما.

وشركةُ الوجوه في التصرُّفِ، من بيعٍ، وشراءٍ، وخصومةٍ، وإقرارٍ، ونحوِ ذلك، كشركةٍ عِنانٍ، فيما يجبُ لهما وعليهما.

(الرابعُ) من الخمسةِ أنواعٍ: (شركةُ الأبدانِ) أي: شركةٌ بالأبدانِ، فحُذِفتِ الباءُ، ثمَّ أضيفتْ؛ لأنَّهم بذلوا أبدانَهم في الأعمالِ لتحصيلِ المكاسبِ.

(وهي) نوعانِ:

أحدُهما: (أنْ يشترِكَا) أي: اثنانِ فأكثرُ (فيما يتملَّكَانِ بأبدانِهما من) العمل (المباحِ، كالاحتِشَاشِ، والاحتطابِ، و الاصطيادِ) وتلصُّصٍ على دارِ حربٍ ونحوِ ذلك من سائرِ المباحاتِ

(أو يشتركا فيما يتقبَّلانِ في ذِمَمِهما من العملِ) كحدادةٍ، وقِصارةٍ، وخياطةٍ.

ولو قالَ أحدُهما: أنا أتقبلُ، وأنتَ تعملُ، والأجرةُ بيننا، صحَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>