للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِي مَقَادِيرِ دِياتِ النَّفْسِ

دِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ -طِفْلًا كَانَ أوْ كَبِيرًا- مِائةُ بَعِيرٍ، أوْ مِائتَا بَقَرةٍ، أوْ ألفَا شَاةٍ، أوْ ألْفُ مِثْقالِ ذَهَبٍ، أو اثَنَا عشرَ ألْفَ دِرْهَمِ فِضَّةٍ.

ودِيَةُ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ علَى النِّصْفِ مِن ذَلِكَ.

ودِيَةُ الكِتَابِيِّ الحُرِّ كَدِيَةِ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ،

(فَصلٌ في مَقادِيرِ دِياتِ النَّفسِ)

المقَادِيرُ: جمعُ مِقدَار، وهو مَبلغ الشيءِ، وقَدرُهُ.

(دِيَةُ الحُرِّ المُسلِمِ -طِفلًا كان أو كبيرًا- مائةُ بَعيرٍ، أو مائتَا بقَرَةٍ، أو ألفَا شَاةٍ، أو ألفُ مِثقَالِ ذَهَبِ، أو اثنَا عَشَرَ ألفَ دِرهَمِ فِضَّةٍ) قال القاضي: لا يختَلِفُ المذهَبُ أنَّ أصُولَ الدِّيَةِ: الإبلُ، والذَّهَبُ، والوَرِقُ، والبَقرُ، والغَنَمُ.

فهذِهِ الخمسَةُ أُصولُ الدِّيَةِ، فإذا أحضَرَ مَن عَليهِ دِيَةٌ أحدَها، لَزِمَ (١) وَليَّ جِنايَةٍ قَبولُه، سَواءٌ كانَ مِن أهلِ ذلِكَ النَّوعِ، أو لم يَكن، لإجزَاءِ كُلٍّ مِنها (٢)، فالخِيَرَةُ إلى مَن وَجَبَت عليه، كخِصَالِ الكفَّارَةِ (٣).

(ودِيةُ الحرَّةِ المسلِمَةِ على النِّصفِ مِن ذلِكَ).

(ودِيَةُ الكتابيِّ) سَواءٌ كانَ ذِميًّا أو مُستَأمَنًا أو مُعاهَدًا، يَهوديًا أو نَصرانيًا، ومَن تديَّنَ بالتَّورَاةِ والإنجيلِ (الحُرِّ كَدِيَةِ الحُرَّةِ المسلِمَةِ) وهي نِصفُ دِيَةِ الحُرِّ


(١) في الأصل: "ألزم".
(٢) في الأصل: "منهما".
(٣) "دقائق أولي النهى" (٦/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>