للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى الأقدَامِ، وبكُلِّ الحَيَوانَاتِ.

لكِنْ لا يَجوزُ أخذُ العِوضِ إلَّا في مسابقة الخَيلِ والإبِلِ والسِّهام،

بشُروطٍ خَمسَةٍ:

أحدُها: تعيين المَركُوبَيَن، أو الرامِييَنِ بالرُّؤيَةِ.

الثَّانِي: اتِّحادُ المَركُوبين، أو القَوسَين بالنَّوعِ.

(و) تجوزُ المسابقةُ (على الأقدامِ، وبكلِّ الحيواناتِ) كإبلٍ، وبغالٍ، وحميرٍ، وفيلةٍ (لكنْ لا يجوزُ أخذُ العِوضِ) أي: مالٍ لمَن سَبقَ (إلا في مسابقةِ الخيلِ والإبلِ والسِّهامِ) أي: نُشَّابٍ، ونبلٍ للرجالِ. قالَه في "الإقناع" (١).

(بشروطٍ خمسةٍ) متعلِّقٌ بـ"جائزةٍ":

(أحدُها: تعيينُ (٢) المركوبَيْنِ) في المسابقةِ (أو الراميينِ) (٣) في المناضلةِ (بالرؤيةِ) فيهما.

الشرطُ (الثاني: اتحادُ المركوبينِ) بالنوعِ في المسابقةِ، (أو) اتحادُ (القوسينِ بالنوعِ) في المناضلةِ؛ لأنَّ التفاوتَ بين النوعينِ معلومٌ بحكمِ العادةِ، أشبهَا الجنسينِ. فلا تصحُّ مسابقةٌ بين قوسٍ عربيةٍ - أي: قوسِ النبلِ. قال في "الصحاح": النبلُ: السِّهامُ العربيةُ، لا واحدَ لها من لفظِها - وقوسٍ فارسيةٍ. أي: قوسِ النُّشَّابِ. قالَهُ الأزهريُّ. ولا يُكرَهُ الرميُ بها.


(١) "الإقناع" (٢/ ٥٤٢).
(٢) في الأصل: "تعين"
(٣) في الأصل: "الراعيين".

<<  <  ج: ص:  >  >>