النِّصفُ، والرُّبُعُ، والثُّمُنُ، والثُّلثَانِ، والثُّلُثُ، والسُّدُسُ.
وأصحَابُ هَذِه الفُروضِ بالاختصَارِ عَشَرَةٌ:
الزوجَان، والأبوَانِ، والجَدُّ، والجَدَّةُ مطلَقًا، والأُختُ مُطلَقًا، والبِنتُ، وبنتُ الابنِ، والأخ مِنَ الأمِّ.
فالنِّصفُ فَرضُ خَمسَةٍ:
فرضُ الزَّوجِ حَيثُ لا فَرعَ وارِثٌ للزَّوجَةِ، وفَرضُ البنتِ، ....
(النصفُ، والرُّبُعُ، والثُّمنُ، والثُّلُثانِ، والثلثُ، والسُّدُسُ). والسابعُ -وهو ثلثُ الباقي- ثبتَ باجتهادِ الصَّحابةِ رضيَ اللهُ عنهم.
(وأصحابُ هذه الفروضِ بالاختصارِ عشرةٌ):
(الزوجانِ) على البدليَّةِ.
(والأبوانِ) مجتمعينِ ومُفتَرِقين.
(والجدُّ، والجدَّةُ مطلقًا) أي: لأمِّ، أو لأبٍ.
(والأختُ مطلقًا) أي: من كلِّ جهةٍ.
(والبنتُ، وبنتُ الابنِ) وإنْ نزلَ أبوها.
(والأخُ من الأمِّ).
وإن أردتَ تفصيلَ أحوالِ أصحابِ الفروضِ:
(فالنصفُ فرضُ خمسةٍ):
الأوَّلُ: (فرضُ الزوجِ، حيثُ لا فَرْعَ وارِثٌ للزَّوجة) ذكرًا كان أو أنثى، من ولدٍ أو ولدِ ابنٍ، منه أو من غيرِه.
(و) الثاني: (فرضُ البنتِ) عندَ انفرادِها عن مُعَصِّبِها، وهو أخوها؛ لقولِه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute