للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ المُسَاقَاةِ

وهي: دَفعُ شَجَرٍ لِمَن يقومُ بمصَالِحِه بجُزءٍ من ثَمرِهِ.

بشَرطِ: كونِ الشَّجرِ معلُومًا، وأن يكُونَ له ثَمَرٌ يُؤكَلُ،

(بابُ المُساقاةِ)

مفاعلةٌ من السقي؛ لكونِه كان أهمَّ أمرِها؛ لأنَّ النخلَ كانتْ تُسقَى بالحجازِ نضحًا من الآبارِ، فتكثرُ مشقَّتُه، فأُخذتِ المفاعلةُ منه.

(وهي) شرعًا: (دفعُ شجرٍ) مغروسٍ معلومٍ للمالكِ والعاملِ، برؤيةٍ أو وصفٍ (١). فلو ساقَاه على بستانٍ غيرِ معيَّنٍ ولا موصوفٍ، أو على أحدِ هذين الحائطينِ، لم يصحَّ؛ لأنَّها معاوضةٌ يختلفُ الغرضُ فيها باختلافِ الأعيانِ، فلمْ تجزْ على غيرِ معلومٍ، كالبيعِ

(لمَن يقومُ بمصالحِه) أي: مصالحِ الشجرِ من سقيٍ وغيرِه (بجزءٍ من ثمرهِ): الشجرِ الذي وقعَ عليه المُسَاقاةُ

(بشرطٍ: كونِ الشجرِ معلومًا) للمالكِ والعاملِ برؤيةٍ أو وصفٍ

(و) بشرطِ: (أنْ يكونَ) الشجرُ (له ثمرٌ يُؤكَلُ) وإنْ لمْ يكنْ نخلاً، ولا كرْمًا؛ لحديثِ ابنِ عمرَ قالَ: عاملَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أهلَ خيبرَ بشطرِ ما يخرجُ منها مِن ثمرٍ، أو زرعٍ. متفقٌ عليه (٢).

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يصحُ على قطنٍ، ومَقَاثي، وما لا ساقَ له، وعلى ما لا ثمرَ له


(١) في الأصل: "أوصف"
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>