وشرعًا:(أنْ يلتزمَ) الرشيدُ، ولو مفلسًا. فلا تصحُّ من الصَّغيرِ، والسَّفيهِ، والمجنونِ (بإحضارِ بدنِ) إنسانٍ (مَن عليه) وعندَه. يشمل: مَنْ عندَه عينٌ مضمونةٌ (حقٌّ ماليٌّ) احترزَ به عن الكفالِة ببدنِ مَنْ عليه حدٌّ ونحوُه (إلى ربِّه) أي: الحقِّ. والجار متعلِّقٌ بـ"إحضارِ". حاضرًا كان المكفولُ أو غائبًا. سواءٌ كان بإذنِه، أو بغيرِ إذنِه. وسواءٌ عَلِمَ الكفيلُ بقدرِ دَيْنِ المكفولِ، أو جَهِلَهُ، ولو كان المكفولُ به صبيًا أو مجنونًا، ولو بغيرِ إذنِ وليِّهما؛ لأنَّه قد يلزمُ إحضارُهُما إلى مجلسِ الحكمِ للشهادةِ عليهما، ونحوِها.
وتنعقدُ بألفاظِ الضَّمانِ كلِّها، كـ: أنا ضمينٌ ببدنِه، أو: زعيمٌ به.
وإنْ ضمِنَ معرفةَ إنسانٍ، أُخِذَ به، بالبناءِ للمفعولِ. قال أحمدُ في روايةِ أبي