(أحدُها: إذ ا مَلَكَ الرجُلُ، ولو) كانَ (طِفلًا) بإرثٍ أو شراءٍ، ونحوِه (أمَةً يُوطآُ مِثلُها) بِكرًا كانَت أو ثيبًا (حتَّى ولو مَلَكَها مِن أُنثَى، أو كانَ بائِعُها قد استَبرَأَها، أو باعَ) أمَتَهُ، (أو وَهَبَ أمتَه، ثم عادَت) الأمةُ (إليه بفَسخ) الخِيارِ، أو عيبٍ، أو إقالَةٍ (أو غَيرِهِ) أي: غَيرِ الفَسخِ، كما لو عادَت إليهِ ببَيعٍ أو هِبَةٍ ونحوِها.
(وحيثُ انتقَلَ المِلكُ، لم يَحِلَّ استِمتَاعُه بها -ولو بالقُبلَةِ- حتَّى يَستَبرِئَهَا) لأنَّه تَجديدُ مِلكٍ، سواءٌ كان المُشتَري لها ونحوُه رَجُلًا أو امرأةً. إن افتَرَق البائِعُ