للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ويحرُمُ على الشَّخصِ أن يُجرِيَ ماءً في أرضِ غَيرِه، أو سَطحِه، بلا إِذْنِه، ويصِحُّ الصُّلحُ علَى ذلِك بِعَوضٍ.

كتمانِها إنْ صالَحَه على أنْ لا يَشهدَ عليه بحقِّ اللهِ، أو آدميٍّ. وكذا على أنْ لا يَشهدَ عليه بالزُّورِ؛ لأنَّه لا يُقابَلُ بعِوضٍ.

(فصلٌ) في أحكامِ الجوارِ

(ويحرُمُ على الشَّخصِ أنْ يُجريَ ماءً في أرضِ غيرِه، أو) في (سطحِ) غيرِ (هـ، بلا إذنِه) أي: إذنِ صاحبِ الأرضِ أو السَّطحِ؛ لتضرُّرِه، أو تضرُّرِ (١) أرضِه. وفي روايةِ: إنْ دعتْ ضرورةٌ (٢). وقيلَ: أو حاجةٌ.

(ويصحُّ الصُّلحُ على ذلك) أي: إجراءِ الماءِ في سطحِ غيرِه، أو أرضِ غيرِه (بعِوضٍ) لأنَّه إمَّا بيعٌ، أو إجارةٌ. فمعَ بقاءِ مِلكِه إجارةٌ، وإلا فبيعٌ؛ لأنَّ العِوضَ في مقابلةِ المحلِّ.

ويُعتبرُ لصحةِ ذلك إذا وقعَ إجارةً: عِلْمُ قدْرِ الماءِ الذي يُجريه؛ لاختلافِ ضررِه بكثرتِه وقلَّتِه. بساقيته. وعِلْمُ قدْرِ ماءِ مطرٍ برؤيةِ ما - أي: محلٍّ - يزولُ عنه من سطحٍ أو أرضٍ، أو بمساحتِه - أي: قدرِ طولِه وعَرْضِه - وتقديرِ ما يجري فيه الماءُ من ذلك المحلِّ.


(١) سقطت: "أو تضرُّرِ" من الأصل.
(٢) أي: فيجوز بلا إذنه. وانظر "المغني" (٧/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>