للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وميراثُ اللَّقِيطِ ودِيتُه -إن قُتِلَ- لبيتِ المَالِ.

وإن ادَّعاهُ مَنْ يُمكِنُ كونُه مِنهُ مِنْ ذَكَرٍ أو أُنثَى، أُلحِقَ به ولو مَيِّتًا، وثَبتَ نسبُه، وإرثُه.

(فصلٌ)

(وميراثُ اللَّقيطِ، ودِيتُه -إنْ قُتِلَ- لبيتِ المال) إنْ لمْ يكنْ له وارثٌ، كغيرِ اللَّقيطِ. فإنْ كان له زوجةٌ، فلها الربعُ، والباقي لبيتِ المالِ. وإن كان له بنتٌ، أو ذو رحِمٍ، كبنتِ بنتٍ، أخذَ الجميعَ. ولا يرتُه ملتقطهُ، لحديثِ: "الولاءُ لمَنْ أعتقَ" (١).

وذكرَ ابنُ أبي موسى في "الإرشاد": أنَّ بعضَ شيوخِه حكى روايةً عن أحمدَ: أنَّ الملتقطَ يرثُه. واختارَهُ الشيخُ تقيُّ الدينِ ونصرَه، وصاحبُ "الفائق". قال الحارثيُّ: وهو الحقُّ (٢)

(وإن ادَّعاه مَنْ يُمكِنُ كونُه مِنهُ مِنْ ذَكرٍ أو أُنثَى، أُلحِقَ به، ولو مَيِّتًا، وثَبتَ نسبُه، وإرثُه) (٣).


(١) أخرجه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة.
(٢) "الإنصاف" (١٦/ ٣٠٩).
(٣) "وإن ادَّعاه مَنْ يُمكِنُ كونُه مِنهُ مِنْ ذَكَرٍ أو أُنثَى، أُلحِقَ به، ولو مَيتا، وثَبتَ نسبُه، وإرثُه" ليست في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>