للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنْ كانَ حُرًّا، مُكلَّفًا، رَشِيدًا، أَمينًا، عدلًا، ولو ظَاهرًا.

(إن كان حرًّا) تامَّ الحريةِ؛ لأنَّ منافعَ القِنِّ، والمدبَّرِ، والمعلَّقِ عتقُه بصفةٍ، وأمِّ الولد، مستحقَّةٌ لسيِّدِه، فلا يُذهِبُها في غيرِ نفعِه إلا بإذنه.

وكذا المكاتبُ، ليس له التبرُّعُ بمنافعِه إلا بإذنِ سيِّدِه. وكذا المبعَّضُ، لا يتمكَّنُ من استكمالِ الحضانةِ.

فإنْ أذِنَ السيِّدُ لرقيقِه، أُقِرَّ بيدِه؛ لأنَّه يصيرُ كأنَّ السيِّدَ التقطَه واستعانَ برقيقِه في حضانتِه. قال ابنُ عقيلٍ: إنْ أَذِنَ له السيِّدُ، لثم يكنْ له الرجوعُ بعدَ ذلك، وصارَ كما لو التقطَه.

(مكلَّفًا)؛ لأنَّ غيرَ المكلَّفِ لا يلي أمرَ نفسِه، فغيرُه أَوْلى

(رشيدًا) فلا يقر غيرُ المكلَّفِ مع سفيهٍ؛ لأنَّه لا ولايةَ له على نفسِه، فعلى غيرِه أَوْلى

(أمينًا، عدْلًا، ولو) أنَّه عدلٌ (ظاهرًا) كولايةِ النكاحِ؛ لأنَّ عمرَ رضي الله عنه أقرَّ اللقيطَ في يدِ أبي جميلةَ حينَ قالَ له عريفُه: إنَّه رجلٌ صالحٌ (١).


(١) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ٣١٥)، "كشاف القناع" (٩/ ٥٣١)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>