(ويَصِحُّ مِن زوجٍ يَصِحُّ طلاقُه) مِن مُسلِمٍ وكافِرٍ، وحُرٍّ وقِنٍّ، وبالِغٍ ومميِّزٍ، وغَضبانَ، وسكرَانَ، ومَريضٍ (سِوَى عاجِزٍ عن الوَطءِ، إمَّا لمرَضٍ لا يُرجَى بُرؤُهُ، أو لِجَبٍّ كامِلٍ) أي: كُلِّهِ (أو شَلَلٍ).
(فإذا حلَفَ الزوجُ باللهِ تعالى، أو بِصِفَةٍ مِن صفاتِه) كالرَّحمن، والرَّحيم:(أنَّه لا يَطأ زوجَتَه أبدًا، أو مُدَّةً تزيدُ على أربَعَةِ أشهُرٍ) مُصرِّحًا بها، أو يَنويها؛ بأنْ يحلِفَ أن لا يَطأَهَا، ويَنوي فوقَ أربعَةِ أشهرٍ. وسَواء حلَفَ في حالِ الرِّضَا أو غيرِه، والزوجَةُ مَدخول بها أو لا. نصًا.