(بَابُ ما يَختَلِفُ به عددُ الطلاقِ)، وما يتعلَّقُ به.
ويُعتبرُ عددُه بالرِّجالِ، حُريَّةً ورِقًّا:
(يَملِكُ الحُرُّ) ثلاثَ طَلَقَاتٍ (و) يَملِكُ (المبعَّضُ ثلاثَ طلَقَاتٍ، و) يَملِكُ (العَبدُ طَلقَتَينِ) ولو كانَ مُدبَّرًا، أو مُكاتَبًا، ولو كانَ الحُرُّ والمبعَّضُ زَوجَي أَمَةٍ.
(ويَقعُ الطلاقُ بائنًا في أربَعِ مسائِلَ:
إذا كانَ على عِوَضٍ، أو قبلَ الدُّخُولِ، أو في نِكاحٍ فاسدٍ، أو بالثَّلاثِ) وتقدَّم. (ويَقعُ) أيضًا (ثَلاًثا إذا قالَ: أنتِ طالِقٌ بلا رَجعَةٍ) يَقعُ الثلاثُ؛ لوَصفِه الطلاقَ بما يقتَضِي الإبانَةَ، (أو): طالِقٌ (البتَّةَ) فيقَعُ الثلاثُ (أو): طالِقٌ (بائِنًا) فيقَعُ الثلاثُ.
(وإن قال) لزَوجَتِه: (أنتِ الطلاقُ، أو: أنتِ طالِقٌ، وقَعَ واحِدَةً) لأنَّ أهلَ العُرفِ لا يَعتَقِدُونَه ثلاثًا، ولا يَعلَمُون أنَّ "أل" فيهِ للاستِغرَاقِ، ويُنكِرُ أحدُهُم أن يكونَ طلَّقَ ثلاثًا. (وإن نَوَى ثَلَاثًا، وقَعَ ما نَوَاه).