للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الحَجْبِ

اعلَمْ أنَّ الحَجْبَ بالوَصْفِ يَتَأتَّى دُخُولُه عَلَى جَميعِ الورَثَةِ. والحَجْبُ بالشَّخْصِ نُقصَانًا كَذلِكَ، وحِرمَانًا فلا يَدخُلُ على خَمسَةٍ: الزَّوجَينِ، والأبوَينِ، والوَلَدِ.

(بابُ الحَجْبِ)

وهو لغةً: المنعُ، مأخوذٌ من الحجابِ، ومنه الحاجب؛ لأنَّه يمنعُ من أرادَ الدخولَ.

واصطلاحًا: هو المنعُ من الإرثِ بالكليَّةِ، أو مِن أوَفَرِ حَظَّيهِ.

والحجبُ ضربانِ:

حجبُ نُقصانٍ، كحجبِ الزوج من النِّصفِ إلى الرُّبعِ، والزوجةِ من الرَّبعِ إلى الثُمنِ، ونحوِه ممَّا تقدَّمَ.

وحجبُ حرمانٍ؛ وهو نوعانِ:

أحدُهما: بالموانع بالآتيةِ.

والثاني: حجبٌ بالشَّخصِ، وهو المرادُ هنا.

(اعلمْ أنَّ الحجبَ بالوصفِ) وهي الموانعُ السابقةُ (يتأتَّى دُخولُه على جميعِ الورثةِ. والحَجْبُ بالشَّخصِ نقصانًا كذلك) أي: يدخلُ على جميعِ الورثةِ. (وحِرمانًا) كذلك، تارةً يكونُ بالوصفِ، كالرِّقِّ، والكفرِ، فيمكنُ دخولُه على جميعِ الورتةِ، وتارةً يكونُ بالشَّخصِ، (فلا يدخلُ) الحجبُ (على خمسةٍ) من الورثةِ: (الزوجينِ، والأبوينِ، والولدِ) وضابطُهم: مَن أَدْلى إلى الميِّتِ بنفسِه غيرُ المولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>