بَابُ الحَجْبِ
اعلَمْ أنَّ الحَجْبَ بالوَصْفِ يَتَأتَّى دُخُولُه عَلَى جَميعِ الورَثَةِ. والحَجْبُ بالشَّخْصِ نُقصَانًا كَذلِكَ، وحِرمَانًا فلا يَدخُلُ على خَمسَةٍ: الزَّوجَينِ، والأبوَينِ، والوَلَدِ.
(بابُ الحَجْبِ)
وهو لغةً: المنعُ، مأخوذٌ من الحجابِ، ومنه الحاجب؛ لأنَّه يمنعُ من أرادَ الدخولَ.
واصطلاحًا: هو المنعُ من الإرثِ بالكليَّةِ، أو مِن أوَفَرِ حَظَّيهِ.
والحجبُ ضربانِ:
حجبُ نُقصانٍ، كحجبِ الزوج من النِّصفِ إلى الرُّبعِ، والزوجةِ من الرَّبعِ إلى الثُمنِ، ونحوِه ممَّا تقدَّمَ.
وحجبُ حرمانٍ؛ وهو نوعانِ:
أحدُهما: بالموانع بالآتيةِ.
والثاني: حجبٌ بالشَّخصِ، وهو المرادُ هنا.
(اعلمْ أنَّ الحجبَ بالوصفِ) وهي الموانعُ السابقةُ (يتأتَّى دُخولُه على جميعِ الورثةِ. والحَجْبُ بالشَّخصِ نقصانًا كذلك) أي: يدخلُ على جميعِ الورثةِ. (وحِرمانًا) كذلك، تارةً يكونُ بالوصفِ، كالرِّقِّ، والكفرِ، فيمكنُ دخولُه على جميعِ الورتةِ، وتارةً يكونُ بالشَّخصِ، (فلا يدخلُ) الحجبُ (على خمسةٍ) من الورثةِ: (الزوجينِ، والأبوينِ، والولدِ) وضابطُهم: مَن أَدْلى إلى الميِّتِ بنفسِه غيرُ المولى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute