للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأُختٌ لأبٍ.

لأبٍ، (وأخت لأب) صحَّتْ من تسعينَ؛ لأنَّ للأمِّ أو الجدَّةِ سُدُسًا، وهو ثلاثةٌ من ثمانيةَ عشرَ، وللجدِّ ثلثُ الباقي خمسةٌ، وللشقيقةِ النصفُ تسعةٌ، يبقى لأولادِ الأبِ واحدٌ على خمسةٍ، لا يصحُّ، فاضربْ خمسةً في ثمانيةَ عشرَ، تبلغُ ما ذُكرَ، للأمِّ أو الجدُّةِ خمسةَ عشرَ، وللجدِّ خمسةٌ وعشرون، وللأختِ لأبوين خمسةٌ وأربعون، ولأولادِ الأبِ خمسةٌ، لأُنثاهُم واحدٌ، ولكلِّ ذكرٍ اثنانِ، وتُسمَّى: "تسعينيَّةَ زيدٍ"؛ لأنَّه صحَّحَها ممَّا ذُكِرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>