للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وإذَا اخْتَلَفَا في قَدْرِ الصَّدَاقِ، أوْ جِنْسِه، أوْ مَا يَسْتَقِرُّ بِهِ: فقَوْلُ الزَّوْجِ، أوْ وَارِثِه. وفي القَبْضِ، أو تَسْمِيةِ المَهْرِ:

(فَصلٌ)

(وإذا اختلَفَا) أي: الزَّوجَانِ، أو اختَلَفَ ورثَتُهُما، أو أحدُهُما وورَثُةُ الآخر، أو اختَلَفَ زوجٌ ووليُّ نحوِ صغيرَةٍ، أو وَليُّ زَوجِ نَحوِ صَغيرٍ معَ زوجَةٍ رشيدَةٍ، أو معَ وَليِّ يَخرِها، أو معَ وَارِثِها (١) (في قَدرِ الصَّداقِ) بأنْ قالَ: تَزوَّجتُكِ على عِشرين، فتقولُ: بل على ثَلاثِين.

(أو) في (جِنسِه) بأن قالَ: على فِضَّةٍ، فتقولُ: على ذَهَبٍ.

أو في عَينِهِ؛ بأن قالَ: على هذا العَبدِ، فتقولُ: بل على هذِه الأمَةِ.

أو في صِفَتِهِ؛ بأن قالَ: على عَبدٍ زِنجِيٍّ، فقَالَت: بل أبيَض.

(أو) في (ما يَستَقِرُّ به) الصداقُ؛ بأن ادَّعَت وَطئًا، أو خَلوَةً، فأنكَرَ (فقَولُ الزَّوجِ) بِيَمينِه (أو وارِثِه) أو وَلِيِّهِ بيَمينِه؛ لأنَّه مُنكِرٌ، والقَولُ قَولُه بيَمينِه؛ لحَديث: "البيِّنَةُ على المدَّعِي، واليَمينُ على مَن أنكَرَ" (٢).

(وفي القَبضِ) أي: قَبضِ الصَّداقِ (أو تَسمِيَةِ المهْرِ) أي: مَهرِ المِثلِ؛ بأن


(١) "دقائق أولي النهى" (٥/ ٢٦٨)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ١١٣).
(٢) أخرجه الترمذي (١٣٤١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وصححه الألباني في "الإرواء" (١٩٣٨). وأخرجه البخاري (٢٥١٤) من حديث ابن عباس بلفظ: قضى أن اليمين على المدعى عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>