قِسمٌ يكونُ رقيقًا بمُجَرَّدِ السَّبي، وهم النِّساءُ والصِّبيانُ.
وقِسمٌ لا، وهمُ الرِّجالُ البالِغونَ المُقاتِلُون، والإمامُ فيهم مخيَّر بينَ قتلٍ، ورِقِّ، ومَنٍّ، وفِدَاءٍ بمالٍ، أو بأسيرٍ مُسلِمٍ. ويَجِبُ عليه فِعلُ الأصلَحِ.
(فصلٌ)
(والأُسَارَى من الكفَّارِ على قسمينِ):
(قسمٌ يكونُ رقيقًا بمجرَّدِ السَّبيِ، وهم النساءُ والصِّبيانُ).
(وقسمٌ لا) يكون أسيرًا (وهم الرِّجالُ البالغونَ المقاتِلُونَ، والإمامُ فيهم مخيَّرٌ بين قتلٍ) لعمومِ قولِه تعالى: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}. وقتَلَ عليه السلام رِجالَ بني قريظةَ (١)، وهم بين الستِّمائِةٍ والسبعمائةٍ
(و) بين (رِقٍّ)؛ لأنَّه يجوزُ إقرارُهم على كفرِهم بالجزيةِ، فبالرقِّ أوْلَى؛ لأنَّه أبلغُ في صَغَارِهم
(و) بين (مَنٍّ) عليهم (و) بين (فداءٍ بمالٍ، أو) فداءٍ (بأسيرٍ مسلمٍ).
(ويجبُ عليه) أي: على الإمامِ (فعلُ الأصلحِ) للمسلمينَ من هذه، فهو تخييرُ مصلحةٍ واجتهادٍ، لا شهوةٍ. فلا يجوزُ عدول عمَّا رآه مصلحةً؛ لأنَّه يتصرفُ للمسلمين على سبيلِ النظرِ إليهم والشفقةِ بهم.
(١) أخرجه البخاري (٤١٢٢)، ومسلم (١٧٦٩) من حديث عائشة.