للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ الحُدُودِ

لا حدَّ إلَّا علَى مُكَلَّفٍ مُلْتَزِمٍ، عَالِمٍ بالتَّحريمِ.

وتَحْرُمُ الشَّفَاعةُ وقَبُولُهَا في حدِّ اللَّهِ تعالَى بَعْدَ أنْ يُبْلُغَ الإمامَ.

(كِتابُ الحُدُودِ)

وهي: جَمعُ حَدٍّ. وهو لُغةً: المنعُ. وحُدودُ اللهِ: محارِمُه. وحُدُودُه أيضًا: ما حدَّة وقدَّرَهُ، كالموارِيثِ، وتزويجِ الأربَعِ؛ لقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: ٢٢٩] وما حدَّه الشرعُ لا تجوزُ فيهِ زِيادَةٌ ولا نُقصانٌ.

وعُرفًا: عُقوبَةٌ مقدَّرَةٌ شرعًا في مَعصيَةٍ مِن زِنًى، وقَذفٍ، وشُربٍ، وقَطعِ طَريقٍ، وسَرِقَةٍ؛ لتَمنَعَ تِلكَ العقوبَةُ مِن الوُقوعِ في مِثلِها.

(لا حَدَّ إلَّا على مُكلَّفٍ) لحديث: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثَةٍ". رواهُ أبو داودَ، والترمذيُّ (١) وحسَّنه.

(مُلتَزِمٍ) أحكامَنا، مِن مُسلِمٍ وذِميٍّ، بخلافِ حربيٍّ، ومُستأمَنٍ.

(عالمٍ بالتَّحريمِ) لقَولِ عُمرَ وعُثمانَ وعَليٍّ: لا حدَّ إلَّا على مَن عَلِمَه (٢). فلا حدَّ على مَن جَهِلَه، كمَن جَهِلَ تحريمَ الزِّنى.

(وتحرُمُ الشفاعَةُ) في حُدُودِ اللهِ تعالى، (و) يحرُمُ (قَبولُها) أي: الشَّفاعَةِ (في حَدِّ (٣) اللهِ تعالى بَعدَ أن يَبلُغَ الإمامُ) لقولِه عليه السلام: "فهلَّا قَبلَ أن تَأتِيَني


(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر مصنف عبد الرزاق (٧/ ٤٠٢، ٤٠٤) (١٣٦٤٢ - ١٣٦٤٥)، والبيهقي (٨/ ٢٤١). وانظر "الإرواء" (٢٣١٤).
(٣) في الأصل: "حدود".

<<  <  ج: ص:  >  >>