للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وواجباتُها ثمانيةٌ، تبطلُ الصلاةُ بتركِهَا عمدًا، وتسقُطُ سهوًا وجهلًا:

التكبيرُ لغيرِ الإحرامِ، لكنْ تكبيرةُ المسبُوقِ التي بعدَ تكبيرةِ الإحرامِ سُنَّة.

وقولُ: سَمِعَ اللَّهُ لمن حمدَه، للإمامِ والمنفرد، لا للمأموم.

(فصلٌ)

(وواجباتُها ثمانيةٌ) على الصحيحِ. وعدَّها صاحبُ "المقنع" تسعةً (تبطلُ الصَّلاةُ بتركِها عمدًا) خرجَ السننُ (وتسقطُ) الواجباتُ (سهوًا وجهلًا) ويسجدُ للسهو إنْ تركَهُ سهوًا:

الأوَّلُ منها: (التكبيرُ لغيرِ الإحرامِ) لما تقدَّمَ: من أنَّ تكبيرةَ الإحرامِ من الأركانِ. والدليلُ على وجوبِ التكبيرِ لغيرِ إحرامٍ: ما رواه أحمدُ وغيرُه (١) من حديثِ أبي موسى الأشعريِّ أنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "فإذا كبَّرَ الإمامُ وركعَ، فكبِّروا واركعوا، وإذا كبَّرَ وسجدَ، فكبِّروا واسجدُوا". وهذا الأمرُ يقتضي الوجوبَ.

(لكنْ تكبيرةُ المسبوقِ) الذي أدركَ إمامَه راكعًا، إذا كبَّرَ تكبيرتين، و (التي بعدَ تكبيرةِ الإحرامِ سنةٌ) للاجتزاءِ عنها بتكبيرةِ الإحرامِ. فإنْ نوى بتكبيرهِ الإحرامَ والركوعَ، لم تنعقدْ صلاتُه.

(و) الثاني من الواجباتِ: (قولُ: سمِعَ اللهُ لمَنْ حمِدَه، للإمامِ والمنفردِ، لا للمأمومِ) هذا المذهبُ، وهو المختارُ للجمهورِ. وعنه: أنَّه ركنٌ. وعنه: سنةٌ.


(١) أخرجه أحمد (٣٢) (١٩٦٦٥)، ومسلم (٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>