الأوَّلُ منها:(التكبيرُ لغيرِ الإحرامِ) لما تقدَّمَ: من أنَّ تكبيرةَ الإحرامِ من الأركانِ. والدليلُ على وجوبِ التكبيرِ لغيرِ إحرامٍ: ما رواه أحمدُ وغيرُه (١) من حديثِ أبي موسى الأشعريِّ أنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"فإذا كبَّرَ الإمامُ وركعَ، فكبِّروا واركعوا، وإذا كبَّرَ وسجدَ، فكبِّروا واسجدُوا". وهذا الأمرُ يقتضي الوجوبَ.
(لكنْ تكبيرةُ المسبوقِ) الذي أدركَ إمامَه راكعًا، إذا كبَّرَ تكبيرتين، و (التي بعدَ تكبيرةِ الإحرامِ سنةٌ) للاجتزاءِ عنها بتكبيرةِ الإحرامِ. فإنْ نوى بتكبيرهِ الإحرامَ والركوعَ، لم تنعقدْ صلاتُه.
(و) الثاني من الواجباتِ: (قولُ: سمِعَ اللهُ لمَنْ حمِدَه، للإمامِ والمنفردِ، لا للمأمومِ) هذا المذهبُ، وهو المختارُ للجمهورِ. وعنه: أنَّه ركنٌ. وعنه: سنةٌ.