(فالصحيحُ كشرطِ تأجيلِ الثَّمنِ، أو) تأجيلِ (بعضِه) إلى وقتٍ معلومٍ
(أو) اشتراطِ (رهنٍ) معيَّنٍ به (أو) اشتراطِ (ضمينٍ) به (معيَّنٍ) أبي: الرَّهنِ والضَّمينِ. وكذا شَرطُ كَفيلٍ. ويَدخُلُ فيه: لو باعَهُ وشرطَ عليه رَهنَ المبيعِ على ثمنِه، فيصحُّ، نصًّا. فإذا قال: بعتُك هذا العبدَ بكذا على أن ترهنِنيهِ على ثمنِه. فقال: اشتريتُ ورهنتُكَ، صحَّ الشراءُ والرَّهنُ