للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأَمَةِ التي يَطؤُها قبلَ استبرائِها، فحرامٌ، ويَصِحُّ العَقدُ.

ولا يَصِحُّ التَّصرُّفُ في المقبوُضِ بعقدٍ فَاسِدٍ، ويُضمنُ هُوَ وزِيادتُهُ، كمَغصُوبٍ.

لمسلمٍ، ولا يصحُّ لكافرٍ.

(و) حَرُمَ بيعُ (الأمَةِ التي يطؤُها قبلَ استبرائِها، فحرامٌ) في الجميعِ (ويصحُّ العقدُ)

ويحرُمُ (ولا يصحُّ التصرُّفُ) في بيعٍ وهبةٍ وغيرِ ذلك (في المقبوضِ بعقدٍ فاسدٍ) لأنَّ وجودَه كعدمِه، فلا يَنتَقلُ المِلكُ به (ويُضمنُ هو) أبي: المبيعُ المقبوضُ بعقدٍ فاسدٍ (و) تُضمنُ (زيادتُه) أي: مِن وَلدٍ، وثمرةٍ، وكسبٍ، وغيرِها (كمغصوبٍ) لحصولِه بيدِه بغيرِ إذنِ الشرعِ، أشبَهَ المغصوبَ، وعليه أجرةُ مثلِه ما كان بيدِه، ويردُّ زوائدَهُ المنفصلةَ، وعليه بدلُ ما تلفَ منه أو من زوائدِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>