للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقصُرُ إن أقامَ لحَاجة بلا نِيَّةِ الإقامةِ فوقَ أربعةٍ، ولا يَدرِي متَى تنقَضِي، أو حُبِسَ ظُلمًا أو بمَطَرٍ، ولو أقامَ سِنينَ.

(ويقصرُ إنْ أقامَ لحاجةٍ بلا نيَّةِ الإقامةِ فوقَ أربعةِ) أيامٍ (ولا يَدري متى تنقَضي) فله القصرُ، غلبَ على ظنِّه كثرتُه أو قِلَّتُه. قال ابنُ المنذرِ: أجمعوا على أنَّ المسافرَ يقصرُ ما لمْ يُجمِعْ إقامةً. انتهى. ولأنه عليه السَّلام أقامَ (١) بتبوكَ عشرين يومًا يقصُرُ الصَّلاةَ. رواه أحمدُ (٢). ولما فتحَ عليه السَّلام مكَّةَ، أقامَ بها تسعةَ عشرَ يومًا، يصلِّي ركعتين. رواه البخاريُّ (٣).

(أو حُبِسَ ظُلمًا، أو) حُبِسَ (بمطرِ) ونحوِه، كثلجٍ وبَرَدٍ، فله القصرُ (ولو أقامَ سنين) قال ابنُ المنذرِ: أجمعوا على أنَّ المسافرَ يقصرُ ما لمْ يُجمِعْ إقامةً، ولو أتى عليه سنون. وروى الأثرمُ عن ابنِ عمرَ: أنَّه أقامَ بأذربيجانَ ستَّةَ أشهرٍ، يقصرُ الصَّلاةَ. وقدْ حالَ الثلجُ بينَهُ وبينَ الدخولِ (٤) -فإنْ حُبِسَ بحقٍّ لمْ يقصرُ- وعن عليٍّ قال: يقصرُ الذي يقولُ: أَخرُجُ اليومَ، أخرجُ غدًا، شهرًا (٥). وعن سعدٍ، أنَّه أقام في بعضِ قرى الشامِ أربعين يومًا يقصرُ الصَّلاةَ (٦). رواه سعيدٌ.

فوائدٌ:

الأولى: عُلِمَ ممَّا تقدمَ أنَّ شروطَ القصرِ اثنا عشرَ: أحدُها: نيةُ السفرِ، وكونُه


(١) سقطت: "أقام" من الأصل.
(٢) أخرجه أحمد (٢٢/ ٤٤) (١٤١٣٩) من حديث جابر.
(٣) أخرجه البخاري (٤٢٩٨) من حديث ابن عباس.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٣٢).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٣٢) بنحوه.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٣٥) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>