للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مباحًا، أو كونُ المباحِ أكثرَ قصدِه، وبلوُغه ستَّةَ عشرَ فرسخًا تقريبًا، وأنْ يفارقَ بيوتَ قريته العامرةَ، أو يفارقَ ما هو نحوها، وكونُه منقطعًا، ونيةُ المسافرِ، ونيةُ القصرِ عندَ افتتاحِ الصَّلاةِ، وقصدُ جهةٍ معينةٍ، وأنْ لا ينويَ العودَ قبلَ بلوغِ المسافةِ، وأنْ يدخلَ وقتُ الصَّلاةِ على سفرٍ، أو أنْ يصلِّيَهَا كلَّها فيه، وأنْ لا ينويَ إقامةً مطلقةً، ولا أكثرَ من عشرينَ صلاةً.

الثانيةُ: لو قصرَ الصَّلاتين في السفرِ في وقتِ أُولاهُما (١)، ثمَّ قدمَ قبل دخولِ وقتِ الثانيةِ، أجزأَه.

الثالثةُ: لا ينتهي حكمُ السفرِ ببلوغِ البلدِ الذي يقصِدُه، إذا لمْ ينوِ الإقامةَ.

الرابعةُ: كلُّ مَنْ جازَ له القصرُ، جازَ له الفطرُ، ولا عكسَ، كالمريضِ ونحوِه. الخامسةُ: لو بانَ الإمامُ محدثًا قبلَ سلامِه، فهلْ يقصرُ المأمومُ، أو يتمُّ؟ فيه وجهانِ. وفي "الرعاية": فله القصرُ، في الأصحِّ. وقال ابنُ نصرِ اللهِ: ينبغي أنْ لا يجوزَ القصرُ، إلا إذا لمْ يكنْ قدْ نوى الإتمامَ، بأنْ نوى الائتمامَ به خاصةً دونَ الإتمامِ. فإنْ نوى الإتمامَ معه، لزِمَه الإتمامُ. وهذا متعينٌ، وهو مرادُهُم. ولو أحدثَ إمامُه قبلَ علمِه أنَّه مقيمٌ، فلَهُ القصرُ. وإنْ علِمَ أنَّه مقيمٌ ثمَّ أحدَثَ، أتمَّ. ولو بانَ محدِثًا مقيمًا معًا، قصرَ.

السادسةُ: لو نوى إقامةً بشرطٍ، مثلَ أنْ يقولَ: إنْ لقيتُ فلانًا في هذا البلدِ، أقمتُ فيه، وإلَّا فلا. لمْ يَصرْ (٢) مقيمًا بذلك. ثمَّ إنْ لم يلْقَه فلا كلامَ، وإنْ لقيَه صارَ


(١) في الأصل: "أولهما".
(٢) في الأصل: "يقصر".

<<  <  ج: ص:  >  >>