للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ويُسنُّ سجود التِّلاوةِ

(فصلٌ)

(ويُسنُّ سجودُ التلاوةِ) وسجودُ شكرٍ، كنافلةِ الصَّلاةِ ذاتِ الرّكوعِ والسُّجودِ، فيما يُعتبرُ لها من شروطِ الصَّلاةِ" من سترِ العورةِ، واستقبالِ القبلةِ، والنيةِ، والطهارةِ من الحدثِ والنجسِ، في قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ.

وأمَّا كونُ سجودِ التلاوةِ سنةٌ،؛ لقولِهِ تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا} [الإسراء: ١٠٧]، وحديثِ ابنِ عمرَ: كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقرأ علينا السورةَ فيها السَّجدةُ، فيسجدُ، ونسجد معه، حتى ما يجدُ أحدُنا موضعًا لجبهتِه (١).

وليس بواجبٍ؛ لحديثِ زيدِ بنِ ثابتٍ: قرأتُ على النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- {وَالنَّجْمِ} [النّجم: ١] فلم يسجدْ فيها. رواه الجماعةُ (٢). وفي لفط للدارقطنيِّ (٣): فلم يسجدْ منَّا أحدٌ. وروى البخاريُّ (٤): قرأ عمرُ يومَ الجمعةِ على المنبرِ سورةَ النَّحلِ، حتى إذا جاءَ في السَّجدةِ، نزلَ فسجد، فسجدَ النَّاسُ، حتى إذا كانت الجمعةُ (٥) القابلةُ، قرأَ


(١) أخرجه البخاري (١٠٧٥)، ومسلم (٥٧٥).
(٢) أخرجه البخاري (١٠٧٣)، ومسلم (٥٧٧)، وأبو داود (١٤٠٦)، والترمذي (٥٧٦)، والنسائي (٩٦٠)، ولم أجده عند ابن ماجه.
(٣) أخرجه الدارقطني (١/ ٤٠٩).
(٤) أخرجه البخاري (١٠٧٧) عن ربيعة بن عبد اللَّه بن الهُدَيْرِ.
(٥) في الأصل: "يوم الجمعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>