للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعَ قِصَرِ الفَصلِ، للقارئ والمستَمِعِ. وهو كالنَّافِلَة فيِمَا يُعتَبَرُ لَهَا.

يُكبِّر إذا سَجَدَ بلا تكبيرةِ إحرامٍ،

بها، حتى إذا جاءَ السَّجدةَ، قال: يا أيُّها النَّاسُ، إنما نمرُّ بالسجودِ، فمَنْ سجدَ فقدْ أصابَ، ومَنْ لم يسجدْ فلا إثمَ عليه. ولمْ يسجدْ عمرُ. ورواه مالكٌ في "الموطأ" (١)، وقال فيه: إنَّ اللهَ لم يفرضْ علينا السُّجودَ، إلا أن نشاءَ. ولمْ يسجدْ، ومنَعَهم أن يسجُدُوا. وكان بمحضرٍ من الصَّحابةِ ولمْ يُنكرْ، فكان إجماعًا. والأوامرُ به محمولةٌ على الندْبِ. وقوله تعالى: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا} [السجدة: ١٥] المرادُ به: التزامُ السُّجودِ واعتقادُه، فإنَّ فعلَه ليس شرطًا في الإيمانِ إجماعًا. ولهذا قرنَه بالتسبيحِ.

ويكرِّرُ السّجودَ بتكرارِ التلاوةِ، حتى في طوافٍ؛ كالصَّلاةِ.

(مع قِصَرِ الفصلِ) هو شرطٌ في مطلقِ سجودِ التلاوةِ، فلا يسجدُ إنْ طالَ الفصلُ بين التلاوةِ أو الاستماعِ، والسجودِ؛ لأنَّه سنَّةٌ فاتَ محلُّها، فلم يؤتَ بها بعد فواتِه. ولأنَّه لم يردْ نقلٌ بقضائِها، فلم تقضَ. ويسجدُ مع قصرِ الفصلِ

(للقارئ والمستمعِ) متعلقٌ بقولِه: "يسنُّ". أي: قاصدِ السَّماعِ. فلا يُسنُّ السُّجودُ بغيرِ قصدِ السَّماعِ.

(وهو كالنافلةِ فيما يُعتبرُ لها) أي: للنافلهِ. وتقدَّمَ الكلامُ عليه.

وهو أنْ (يكبِّرَ إذا سجدَ) لتلاوةٍ (بلا تكبيرةِ إحرامِ) وقال أبو الخطاب في "الهداية": إنْ سجدَ خارجَ الصَّلاةِ، فإنَّه يكبر (٢) قبل تكبيرةِ السجودِ تكبيرةً


(١) أخرجه في "الموطأ" (١/ ٢٠٦).
(٢) سقطت: "يكبر" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>