للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وتكفينُهُ فرضُ كِفاية. والواجبُ سترُ جميعِه - سِوَى رأسِ المُحرِمِ، ووجهِ المُحرِمَةِ - بثَوبٍ لا يصفُ البَشَرةَ، ويجِبُ أن يكونَ مِنْ مَلبوسِ مِثلِهِ، ما لم يُوصِ بدُونهِ.

والسُّنَّةُ تكفينُ الرَّجلِ في ثلاثِ لَفائِفَ بيضٍ، مِنْ قُطْنٍ،

(فصلٌ)

(وتكفينُه فرضُ كفايةٍ) على مَنْ علِمَ به؛ لقولِه عليه السَّلام في خبرِ ابنِ عباسٍ: "وكفِّنُوه في ثوبيه" (١)

(والواجبُ سترُ جميعِه) أي: جميعِ بدنِ الميتِ.

تنبيهٌ: لو وصَّى أنْ لا يُكفَّنَ، لمْ يُعملْ بوصيتِه. وكذا لووصَّى بما لا يسترُ جميعَه (سوى رأسِ المُحرِمِ، ووجه المُحرِمةِ، بثوبٍ) واحدٍ (لا يصفُ البشرة) لأنَّ ما يصفُها غير ساترٍ؛ فوجودُه كعدمِه

(ويجبُ أنْ يكونَ من ملبوسِ مثلِه) أي: الميتِ في الجُمَعِ والأعيادِ؛ لأنَّه لا إجحافَ فيه على الميتِ، ولا على ورثتِه. ومحلُّه: ما لمْ يكنْ ملبوسُ مثلِه مما يحرمُ التكفينُ فيه، كالمذهَّبِ والحريرِ، أو يُكره كالصوفِ، فإنَّه لا يتعينُ. ويكفنُ في غيرِه مما يقاربُه قيمةً (ما لم يوصِ) ميتٌ (بدونِه) أي: ملبوسِ مثلِه؛ لأنَّ الحقَّ له، وقدْ تركَه.

(والسُّنَّةُ: تكفينُ الرَّجلِ في ثلاثِ لفائفَ بيضٍ، من قُطنٍ) لحديثِ عائشةَ،


(١) أخرجه البخاري (١٨٥١)، ومسلم (١٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>