للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ولا تَصِحُّ الوصيَّةُ إلَّا في شيءٍ مَعلُومٍ يَملِكُ المُوصِي فِعلَه، كقَضَاءِ الدَّينِ، وتَفريقِ الوصيَّةِ، ورَدِّ الحُقوقِ إلى أهلِها، والنَّظَرِ في أمرِ غَيرِ مُكلَّفٍ، لا باستيفَاءِ الدَّينِ مَعَ رُشْدِ وارِثِه.

(فصلٌ)

(ولا تصحُّ الوصيةُ إلا في شيءٍ): تصرُّفٍ (مَعلومٍ) ليعلَمَ الوصيُّ ما وُصِّي به إليه؛ ليحفَظَه ويتصرَّفَ فيه (يَملِكُ الموصى (١) فعلَه، كقضاءِ الدَّينِ، وتفريقِ الوصيةِ، وردِّ الحقوقِ إلى أهلِها، والنظرِ في أمرِ غيرِ مُكلَّفٍ) رشيدٍ، من طفلٍ، ومجنونٍ، وسفيهٍ.

و (لا) تصحُّ الوصيةُ (باستيفاءِ الدَّينِ مع رُشدِ وارثِه) لأنَّ المالَ انتقلَ عن الميِّتِ إلى ورثتِه الذين لا وِلايةَ له عليهم، فلم تصحَّ الوِصيةُ باستيفائِه، كما لو لم يكونوا وارثين (٢).

"تتمَّةٌ": قال الضيخُ تقيُّ الدينِ: ما أنفقَه وصيٌّ متبرِّعٌ بالمعروفِ في ثبوتِ الوصيةِ، فمن مالِ اليتيمِ. انتهى.

وعلى قياسِه: كلُّ ما فيه مصلحةٌ له. ذكرَهُ الشيخُ منصورٌ في "شرحه على "الإقناع" (٣).


(١) في الأصل: "الموصى إليه".
(٢) "كشاف القناع" (١٠/ ٣١٩)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٦٥).
(٣) "كشاف القناع" (١٠/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>