للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ محظُورَاتِ الإِحرَامِ

وهي سَبعةُ أشيَاءَ:

أحدُها: تَعمُّدُ لُبْسِ المَخيطِ على الرَّجُلِ، حتَّى الخُفَّينِ.

(بابُ محظُورَاتِ الإِحرَامِ)

أي: الممنوعاتِ بسببِه (وهي سبعةُ أشياءَ):

(أحدُها) أي: المحظوراتِ: (تعمُّدُ لُبْسِ المخيطِ) في بدنِه أو بعضِه، وهو ما عُمِلَ على قدرِ ملبوسٍ عليه، ولو دِرْعًا منسوجًا، أو لِبدًا مَعقودًا، ونحوه (على الرَّجُلِ، حتى الخُفَّين) لأنَّهما منه. إلا أنْ لا يجدَ المُحرِمُ إزارًا، فليلبسْ سراويلَ، أو لا يجدَ نعليْنِ، فليلبسْ خُفَّينِ أو نحوَهما، كرانٍ، وسرموزةٍ. ويحرُمُ قطعُهما، أي: الخُفَّينِ؛ لحديثِ ابنِ عباسِ: سمعتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يخطبُ بعرفاتٍ، يقولُ: "مَنْ لمْ يجدْ نعلينِ، فليلبسْ الخُفَّينِ، ومَنْ لمْ يجدْ إزارًا فليلبسْ السراويلَ، للمُحرِمِ" متفقٌ عليه (١).

ولا يعقدُ عليه رداءً ولا غيرَه، ولا يَخُلُّه بنحوِ شوكةٍ، ولا يزرُّه في عروتِه، ولا يغرزُه في إزاره. فإنْ فعلَ، أَثِمَ وفدَى؛ لأنَّه كمخيطٍ؛ ولقولِ ابنِ عمرَ لمُحرِمٍ: لا تعقدْ عليكَ شيئًا (٢). قال أحمدُ في محرمٍ حزمَ عمامتَهُ على وسطِه: لا يعقدُها، ويُدخِلُ بعضَها في بعضٍ.


(١) أخرجه البخاري (١٨٤١)، ومسلم (١١٧٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>