فصل
وحُكْمُ الحَاكِمِ يَرْفَعُ الخِلافَ، لَكِنْ لا يُزِيلُ الشَّئَ عَنْ صِفَتِهِ بَاطِنًا، فَمَتَى حَكَمَ لَهُ ببيِّنةِ زورٍ بِزَوْجِيَّةِ امْرَأةٍ، وَوَطِئَ مَعَ العِلْمِ، فكَالزِّنَى.
وإنْ بَاعَ حَنْبَلِيٌّ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ، فحَكَمَ بِصِحَّتِهِ شَافِعِيٌّ، نَفَذَ.
وَمَنْ قَلَّدَ في صِحَّةِ نِكَاحٍ، صَحَّ، وَلَمْ يُفارِقْ بتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ، كالحُكْمِ بِذَلكَ.
فَصْلٌ
وتَصِحُّ الدَّعْوَى بِحُقُوقِ الآدَمِيِّينَ عَلَى المَيِّتِ، وَعَلَى غَيْرِ المُكَلَّفِ، وَعَلَى الغَائِبِ مَسَافَةَ قَصْرٍ، وَكَذَا دُونَهَا إذَا كَانَ مُسْتَتِرًا، بشَرْطِ البَيِّنةِ في الكُلِّ.
ويَصِحُّ أنْ يَكْتُبَ القَاضِي الَّذِي ثَبَتَ عِنْدَهُ الحَقُّ إلَى قاضٍ آخَرَ - مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ - بصُورَةِ الدَّعْوَى الوَاقِعَةِ عَلَى الغَائِبِ، بِشَرْطِ أَنْ يَقْرَأَ ذَلكَ عَلَى عَدْلَيْنِ، ثُمَّ يَدْفَعُهُ لَهُمَا، وَيَقُولُ فِيهِ: وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ ثَبَتَ عِنْدِي، وَإِنَّكَ تَأخُذُ الحَقَّ للمُستَحِقِّ، فَيَلْزَمُ القَاضِي - الوَاصِلَ إِلَيْه ذَلِكَ - العَمَلُ بِهِ.
* * *
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute