بابُ الإقْرَارِ بِالمُجْمَلِ
إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيءٌ وَشَيءٌ، أَوْ كَذَا وَكَذَا. قِيلَ لَهُ: فَسِّرْ. فَإِنْ أبَى، حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ، وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ التَّفْسِيرِ، لَمْ يُؤاخَذْ وَارِثُه بِشَيءٍ.
وَ: لَهُ عَلَىَّ مَالٌ عَظِيمٌ، أَوْ: خَطِيرٌ، أَوْ: كَثِيرٌ، أَوْ: جَلِيلٌ، أَوْ نَفِيسٌ، قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ. وَ: لَهُ دَرَاهِمُ كَثِيرةٌ، قُبِلَ بِثَلاثَةٍ. وَ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا كَذَا دِرْهَمٌ، بِالرَّفْعِ أَوْ بِالنَّصْبِ، لَزِمَه دِرْهَمٌ. وَإِنْ قَالَ، بِالْجَرِّ، أَوْ وَقَفَ عَلَيْهِ، لَزِمَهُ بَعْضُ دِرْهَمٍ، وَيُفَسِّرُه. وَ: لَهُ عَلَيَّ ألْفٌ وَدِرْهَمٌ، أَوْ: أَلْفٌ وَدِينَارٌ، أَوْ: ألْفٌ وَثَوْبٌ، أَوْ أَلْفٌ إلَّا دِينارًا، كَانَ المُبْهَمُ مِنْ جِنْسِ المُعَيَّنِ.
فَصْلٌ
إذَا قَالَ: لَهُ عَلَىَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ، لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ، وَ: مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ، أَوْ: مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ، لَزِمَهُ: تِسعَةٌ.
وَ: لَهُ دِرْهَمٌ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ وَبَعْدَهُ دِرْهَمٌ، أَوْ: دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ لَزِمَهُ ثَلاثَةٌ. وَكَذَا: دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ، فَإِنْ أرَادَ التَّأكِيدَ: فَعَلَى مَا أَرَادَ. و: لَهُ دِرْهَمٌ، بِلْ دِينَارٌ لَزِمَاهُ.
و: لَهُ دِرْهَمٌ في دِينَارٍ، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ. فَإِنْ قَالَ: أرَدتُ العَطْفَ، أَوْ مَعْنَى مَعَ، لَزِمَاهُ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute