للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ويَصِحُّ الظِّهارُ مِن كلِّ مَن يَصِحُّ طَلاقُه، مُنَجَّزًا، أو مُعَلَّقًا، أو مَحْلُوفًا به.

فإنْ نجَّزَه لأجنبيَّةٍ، أو عَلَّقَه بتَزْوِيجِهَا،

(فَصلٌ)

(ويَصحُّ الظِّهارُ مِن كُلِّ مَن يَصحُّ طلاقُه) مُسلِمًا كانَ أو كافِرًا، حُرًا أو عَبدًا، كَبيرًا أو مميزًا يَعقِلُه؛ لأنَّه تحريمٌ كالطَّلاقِ فجَرَى مجرَاهُ، وصحَّ ممَّن يصحُّ مِنهُ.

(مُنجَّزًا) أي: حالًّا (ومُعلَّقًا) كـ: إن قُمتِ فأنتِ عَلىَّ كظَهرِ أُمِّي. (ومَحلُوفًا به) أي: الظِّهارِ.

(فإنْ نجَّزَه) أي: الظَّهارَ (لأجنبيَّةٍ) بأنْ قال لها: أنتِ عليَّ كظَهرِ أُمِّي، صحَّ ظِهارُهُ. رواهُ أحمدُ (١) عن عمرَ. وكاليَمينِ باللهِ تعالى. والآيَةُ خرَجَت مخرَجَ الغَالِبِ.

والفَرقُ بينَهُ وبينَ الطَّلاقِ: أنَّ الطلاقَ حَلُّ قَيدِ النكاحِ، ولا يُمكِنُ حَلُّه قبلَ عَقدِه. والظِّهارُ: تحريمُ الوَطءِ، فيجوزُ تقديمُه على العَقدِ.

(أو علَّقَه بتَزويجِها)، بأن قالَ لها: إن تزوَّجتُكِ فأنتِ عَلىَّ كظَهرِ أُمِّي. أو قال: النِّساءُ عليَّ كظَهرِ أُمِّي، أو: كُلُّ امرأةٍ أتزوَّجُها فَهيَ عليَّ كظَهرِ أمِّي. ذكَرَهُ


(١) أخرجه أحمد في مسائله (٣/ ١١١٣) برواية ابنه عبد الله. وهو عند مالك (٢/ ٥٥٩)، والبيهقي (٧/ ٣٨٣)، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>