للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ويجبُ فيما يُسقَى بلا كُلفَةٍ: العُشرُ، وفيما يُسقَى بكُلفَةٍ: نِصفُ العُشْرِ.

(فصل)

(ويجِبُ فيما يُسقَى بلا كلفَةٍ) ممَّا تقدَّمَ أنَّ الزَّكاةَ تجِبُ فيه: (العُشرُ) فاعلُ "يجِبُ" قال في "الفروعِ" (١): وإن اشترَى ماءَ بركةٍ أو حُفيرةٍ، وسقَى سَيْحًا، فالعُشرُ في ظاهرِ كلامِ أصحابِنا. قالَه صاحبُ "المحرَّرِ"؛ لنُدرَةِ هذه المؤنةِ، وهي في مِلكِ الماءِ، لا في السَّقيِ به.

ولا تُؤتِّرُ مُؤنةُ حَفرٍ نهرٍ (٢) وقناةٍ؛ لقلَّةِ المُؤنةِ؛ لأنَّ ذلك مِن جملةِ إحياءِ الأرضِ، ولا يتكرَّرُ كلَّ عامٍ.

ولا تؤثر (٣) مُؤنةُ تحويلِ ماءٍ في السَّواقي، وإصلاحِ طُرقِ الماءِ؛ لأنَّ ذلك لابُدَّ منه حتى في السقيِ بالكُلَفِ، ولأنَّه كحرثِ الأرضِ.

(و) يجِبُ (فيما يُسقَى) مِنَ الحُبوبِ والثِّمارِ (بكلفَةٍ) كدَوَالي (٤)، جمعُ داليةٍ، وهي: الدّولابُ تُديرُه البقرُ. ونَواضحَ، جمعُ ناضحٍ. وهو: البعيرُ الذي يُسقَى عليه. وكالنَّاعورةِ، وهي: الدُّولابُ الذي تُديرُه الماءُ. وكترقيةٍ للماءِ بغَرفٍ: (نصفُ العُشرِ) لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: "فيما سقَتِ السَّماءُ العُشرَ، وفيما سُقِيَ بالنَّضحِ


(١) "الفروعِ" (٤/ ٨٨).
(٢) في الأصل: "حفرتِهم".
(٣) سقطت: "تؤثر" من الأصل.
(٤) في الأصل: "كدلوالي ". وهو خطأ، والمثبت من "دقائق أولي النهي" ٢/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>