للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

الثَّالِثُ: شَرِكَةُ الوُجُوه.

وهي: أن يَشترِكَ اثنان لا مالَ لهُما في رِبحِ ما يَشتَرِيانِ من النَّاسِ في ذِمَمِهِمَا، ويكونَ المِلكُ والرِّبحُ كَمَا شَرَطَا،

(فصلٌ)

(الثالثُ) من الخمسةِ أنواعٍ: (شركةُ الوجُوهِ) سمِّيتْ بذلك؛ لأنَّهما يُعامِلانِ فيها بوجههِما. والجاهُ والوجهُ واحدٌ. يُقالُ: فلانٌ وجيهٌ، إذا كان ذا جاهٍ.

وهي جائزةٌ؛ إذ معناها: وكالةُ كلِّ واحدٍ منهما صاحبَه في الشراءِ والبيعِ، والكفالةِ بالثمنِ. وكلُّ ذلك صحيحًا؛ لاشتمالِها على مصلحةٍ من غيرِ مفسدةٍ.

(وهي: أنْ يشتركَ اثنانِ لا مالَ لهما في ربحِ ما يشتريانِ من الناسِ في ذممهما) أي: بوجوهِهما، وثقةِ التجارِ بهما

(ويكونُ المِلكُ) فيما يَشتَريانِه بجاهِهما، بينهما سويَّةً، أو أثلاثًا، كما شرطاه عندَ العقدِ؛ لقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنونَ على شروطِهم" (١). ولأنَّها مبنيةٌ على الوكالةِ، فتتقيدُ بما وقعَ الإذنُ والقبولُ فيه.

(والرِّبحُ) فيها بينهما (كما شرَطَا) من تساوٍ وتفاضلٍ؛ لأنَّ أحدَهما قدْ يكونُ أوثقَ عندَ التجارِ من الآخرِ. فيجوزُ له أنْ يشترطَ زيادةً في الربحِ في مقابلةِ أوثقيتِه، وزيادةِ إبصارِه بالتجارةِ. ولأنَّها منعقدةُ على عملٍ وغيرِه، فكانَ ربحُها على ما (٢)


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٣٦).
(٢) سقطت: "ما" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>