للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ شُرُوطِ القِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفسِ

مَنْ أخذَ بغَيْرِه في النَّفْسِ، أُخِذَ به فِيمَا دُونَهَا، ومَن لا فلا.

(بابُ شُروطِ القِصاصِ فيما دُونَ النَّفسِ) مِن جِراحٍ أو أطرَافٍ (١)

(مَن أُخِذَ بغَيرِه في النَّفسِ، أُخِذَ به فيمَا دُونَها) لقَوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥]. ولحديثِ أنَسِ بنِ النَّضْرِ، وفيه: "كِتابُ اللهِ القِصاصُ". رواهُ البخاريُّ وغَيرُه (٢).

ولأنَّ حُرمَةَ النَّفسِ أقوَى مِن حُرمَةِ الطَّرَفِ، بدليلِ وجُوبِ الكفَّارَةِ في النَّفسِ دُونَ الطَّرَفِ، وإذا جرَى القِصاصُ في النَّفسِ معَ تأكُّدِ حُرمَتِها، فجريانُه في الطَّرَفِ أولى، لكِن بالشروطِ المتقدِّمَة.

(ومَن لا) يُؤخذُ بغَيرِه في نَفسٍ (٣)، فلا يُؤخَذُ به فيمَا دُونَها، كالأبوَينِ معَ ولَدِهِما، والحُرِّ معَ العَبدِ، والمُسلِمِ معَ الكافِرِ، فلا يُقتَصُّ لهُ في طَرَفٍ ولا جِرَاحٍ؛ لعدَمِ المكافَأَةِ. وكذا قاطِعُ حربيٍّ، أو مُرتَدٍّ، أو زانٍ مُحصَنٍ، فلا قَطعَ عليه، ولو أنَّه مِثلُه.

ويُقطَعُ حُرٌّ مُسلِمٌ أو ذِمِيٌّ وعَبدٌ بمثلِه، وذكرٌ بأُنثَى وخُنثَى، وعَكسُه، وناقِصٌ بكامِلٍ، كالعَبدِ بالحرِّ، والكافِرِ بالمسلِم.


(١) في الأصل: "طرف".
(٢) أخرجه البخاري (٢٧٠٣)، ومسلم (١٦٧٥).
(٣) في الأصل: "النفس".

<<  <  ج: ص:  >  >>