للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

يُسنُّ التكبيرُ المُطلَقُ، والجَهرُ به في ليلَتَي العِيدَين إلى فَراغِ الخُطبَةِ، وفي كُلِّ عَشرِ ذِي الحِجَّةِ. والتكبيرُ المقيَّد فِي الأضْحَى عَقِبَ كلِّ فَريضَةٍ صلَّاها في جَمَاعةٍ، مِنْ صلاةِ فَجرِ يَومِ عَرفَةَ إلى عَصرِ آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ،

(فصلٌ)

(يُسنُّ التكبيرُ المطلقُ) أي: الذي لمْ يُقيَّدْ بكونِه أدبارَ المكتوباتِ (و) يُسنُّ (الجهرُ به في ليلتي العيدين) في مساجدَ، وبيوتٍ، وأسواقٍ، وغيرِها (إلى فراغِ الخُطبةِ) لما رُويَ عن ابنِ عمرَ: أنَّه كان إذا غدَا يومَ الفطرِ ويومِ الأضحى، يجهرُ بالتكبيرِ حتى يأتيَ المصلَّى، ثمَّ يكبِّرُ حتى يأتيَ الإمامُ. رواه الدارقطنيُّ (١).

(و) يُسنُّ التكبيرُ المطلقُ (في كلِّ عشرِ ذي الحجةِ) ولو لمْ يَرَ بهيمةَ الأنعامِ.

(و) سُنّ (التكبيرُ المقيَّدُ في) عيدِ (الأضحى) خاصَّةً (عَقِبَ كلِّ) صلاةِ (فريضةٍ) فلا يُسنُّ عَقِبَ صلاةِ النفلِ (صلَّاها في جماعةٍ، من صلاةِ فجرِ يومِ عرفةَ إلى عصرِ آخرِ أيامِ التشريقِ) لحديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يكبِّرُ في صلاةِ الفجرِ يومَ عرفةَ إلى صلاةِ العصرِ من آخرِ أيامِ التشريقِ، حين يسلِّمُ من المكتوباتِ. رواه الدارقطنيُّ (٢).

فرعٌ: يُسنُّ التكبيرُ عقبَ الفائتةِ في عامِهِ، قبلَ دخولِ العيدِ، إذا صلَّاها جماعةً.

فائدةٌ: قال الشيخُ وجيهُ الدينِ بنُ المنجَّا: إنَّ الإمامَ إذا كان لا يَرى التكبيرَ في


(١) أخرجه الدارقطنيُّ (٢/ ٤٤).
(٢) أخرجه الدارقطنيُّ (٢/ ٤٩) قال الألباني في "الإرواء" (٦٥٣): ضعيف جداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>