أي: الزَّوجِ، إن لم تَكُن كِتابيَّةً (ورِدَّتِه، وبمِلكِ أَحَدِهِمَا الآخرَ) أي: شراءِ كُلٍّ مِنهُمَا الآخَرَ قبلَ الدُّخولِ.
(أو) أي: ويَتنصَّفُ بِكُلِّ فُرقَةٍ مِن (قِبَلِ أجنبيٍّ، كرَضَاع) أُمِّهِ، أو أُختِه، أو زَوجَةِ أبيه أو ابنِه، رضَاعًا مُحَرِّمًا (ونحوِه) كوَطءِ أبي الزَّوجِ أو ابنِه الزوجَةَ. وكذا لو طَلَّق حاكِمٌ على مُولي ونحوِه قبلَ دُخولٍ؛ لأنَّه لا فِعلَ للزَّوجَةِ في ذلك، فيسقُطُ به صدَاقُها.