للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَصِحُّ بيعُ مُستَرَقِّ منهم لِكَافِر.

ويُحكَمَ بإسلامِ مَنْ لَم يبلُغ من أولادِ الكُفَّار عِندَ وُجُودِ أحَدِ ثَلاثَة أسبَابٍ:

أحَدُها: أن يُسلِمَ أحدُ أبَوَيهِ خاصَّةً.

الثَّانِي: أن يُعدَمَ أحدُهُمَا بدَارِنَا.

الثَّالِثُ: أن يَسبِيَهُ مُسلِمٌ، منفَرِدًا عن أَحدِ أَبَويهِ. فإن سَباة ذِمِّيٌّ، فعَلَى دينِه، أو سُبِيَ معَ أبويهِ، فعلَى دينِهِما.

(ولا يصحُّ بيعُ مُستَرَقٍّ منهم لكافرٍ) أبي: من سَبيِ المسلمين. وقال الشريفُ أبو جعفرٍ: لا يجوزُ أنْ يَشتريَ الكافرُ العبدَ الذي ملكَه المسلمُ

(ويُحكمُ بإسلامِ مَنْ لمْ يبلغْ من أولادِ الكفَّارِ عندَ وجودِ أحدِ ثلاثةِ أسبابِ):

(أحدُها: أنْ يُسلِمَ أحدُ أبويْهِ خاصَّةً) فهو مسلمٌ

(الثاني: أنْ يُعدَمَ أحدُهُما) أبي: أحدُ أبوَي مَنْ لمْ يبلغْ (بدارِنا) أبي: بدارِ الإسلامِ.

قال في "الإقناع": ويرثُ ممَّنْ جعلناه مسلمًا بموتِهِ حتى ولو تُصُوِّرَ موتُهما معًا لورَثتِهما.

(الثالثُ: أنْ يَسبِيَهُ مسلئم منفردًا عن أحدِ أبوَيْهِ) فهو مسلمٌ

(فإنْ سبَاه ذِمِّيٌّ، فعلى دينِه) قال في "الإنصاف": لو سبَى ذميٌّ حربيًّا تبعَ سابِيَه، حيثُ يتبعُ المسلمَ على الصحيحِ من المذهبِ

(أو سُبِيَ مع أبوَيْهِ، فعلى دينِهما)؛ للخبرِ. وملكُ الثاني له لا يمنعُ تبعيتَهُ لأبويهِ في الدينِ، كما لو ولدتْه أمَتُه الكافرةُ في ملكِه من كافرٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>