للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ولا يَصِحُّ بَيعُ الثَّمَرَةِ قبِلَ بُدُوِّ صَلاحِها لغَيرِ مالِكِ الأَصْلِ، ولا بيعُ الزَّرعِ قَبْلَ اشتدَادِ حبِّه لغير مالِكِ الأَرض.

وصَلاحُ بعضِ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ صَلاحٌ لجَميعِ نوعِها الذي بالبُستَانِ.

(فصلٌ)

(ولا يصحُّ بيعُ الثمرةِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها) لأنَّه عيه السلام نهى عن بيعِ الثمارِ حتى يبدوَ صلاحُها، نهى البائعَ والمُبتاعَ. متفق عليه (١). والنهيُ يقتضي فسادَ المنهيِّ عنه. (لغيرِ مالكِ الأصلِ)

(ولا) يصحُّ (بيعُ الزرعِ قبلَ اشتدادِ حبِّه) لحديثِ ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ النخلِ حتى تزهوَ، وعن بيعِ السنبلِ حتى يبيضَّ ويأمَن العاهةَ، نهى البائعَ والمشتري. رواه مسلمٌ (٢). (لغيرِ مالكِ الأرضِ)

فإنْ بيعَ الثمرةُ المذكورةُ لمالكِ أصلِها، أو بيعَ الزرعُ لمالكِ أرضِه، صحَّ البيعُ؛ لأنَّ الثمرةَ مع الشجرِ، والزرعَ مع الأرضِ، دخلا تبعًا في البيعِ؛ لحصولِ التسليمِ لمالكِ الأصلِ، ومالكِ الأرضِ (٣)

(وصلاحُ بعضِ ثمرةِ شجرةٍ صلاحٌ لجميعِ) ثمرةِ أشجارِ (نوعِها الذي بالبُستانِ) لأنَّ اعتبارَ الصلاحِ في الجميعِ يَشقُّ، وكالشجرةِ الواحدةِ؛ ولأنَّه يَتتابَعُ غالبًا.


(١) أخرجه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤) من حديث ابن عمر.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٣٥) من حديث ابن عمر.
(٣) انظر "مسلك الراغب" (٢/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>