للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الفِديَةِ

وهي: ما يجبُ بسببِ الإحرَامِ، أو الحَرَمِ.

وهي قِسمَان:

قِسمٌ على التَّخيير، وقِسمٌ على التَّرتيبِ.

فقِسمُ التَّخيير: كفِديةِ اللُّبْسِ، والطِّيبِ، وتَغطيَةِ، الرَّأسِ، وإزالةِ أكثرَ من شَعرتَين أو ظُفرَين، والإمناءِ بنَظرَةٍ، والمُباشَرَةِ بغيرِ إنزالِ منيٍّ.

(بابُ الفِديةِ)

وبيانُ أقسامِها وأحكامِها

وهي مصدرٌ: فدَى يَفْدي فِدَاءً. وشرعًا: (وهي ما يجبُ بسببِ الإحرامِ، أو الحرَمِ) وهو بفعلِ محظورٍ في إحرامٍ، أو تركِ واجِبٍ. أو بسببِ الحَرمِ، كصيدِ الحرمِ المكيِّ، ونباتِه.

(وهي) أي: الفِدية (قِسمانِ: قسئم على التخييرِ، وقسمٌ على الترتيبِ):

(فقسمُ التخييرِ: كفديةِ اللُّبسِ) أي: لبسِ المخيطِ (والطِّيبِ، وتغطيةِ الرأسِ) للذَّكَرِ، والوجهِ للأنثى، (وإزالةِ أكثرَ من شعرتَيْنِ، أو) أكثرَ من (ظُفِريْنِ) ففيه فديةٌ (والإمناءِ بنظرةٍ، والمباشرةِ بغيرِ إنزالِ منيٍّ) ففيه فديةٌ؛ لما في ذلك من الترفُّهِ. وقد قالَ ابنُ عباسٍ فيمَنْ وقعَ على امرأتِه في العمرةِ قبلَ التقصيرِ: عليه فديةٌ من صيامٍ، أو صدقةٌ، أو نسكٌ (١). رواه الأثرمُ.


(١) أخرجه البيهقي (٥/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>