للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي البَيضِ والجرَادِ: قيمتُه مكَانَه.

وفي الشَّعْرَةِ أو الظُّفرِ: إطعامُ مِسكينٍ، وفي الاثنَين: إطعامُ اثنينِ، وفيما زادَ: فِديةٌ.

والضروراتُ تبيحُ للمُحرِمِ المحظُوراتِ، ويَفدِي.

(وفي البيضِ والجرادِ: قيمتُهُ مكانَه) أمَّا البيضُ؛ فلقولِ ابنِ عباسٍ: في بيضِ النعامِ قيمتُه (١). ولأنَّه لا مِثلَ له، فوجَبتْ فيه القيمةُ. وكذا الجرادُ بقيمتِه؛ لأنَّه غيرُ مِثليِّ

(وفي الشَّعَرةِ أو الظُّفرِ: إطعامُ مسكينٍ. وفي الاثنينِ: إطعامُ اثنينِ. وفيما زادَ: فدية) لقولِه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦] وقولِه عليه السلام لكعبِ بنِ عُجْرَةَ: "لعلَّكَ آذاكَ هَوَامُّ رأسِكَ؟ " قال: نعمْ يا رسولَ اللهِ. فقال: "احلِقْ رأسَكَ، وصُمْ ثلاثةَ أيامٍ، أو أطعمْ ستَّةَ مساكينَ، أو انْسُكْ شاةً". متفقٌ عليه (٢). ولفظةٌ "أو" للتخييرِ. وخُصَّتْ الفديةُ (٣) بالثلاثِ؛ لأنَّها جمعٌ. واعتبرتْ في مواضعَ، بخلافِ ربعِ الرأسِ

لكل مسكين مدُّ برٍّ (٤)، أو نصفُ صاعِ تمرٍ، أو نصفُ صاعِ شعيرٍ، أو زبيبٍ، أو أقِطٍ

(والضروراتُ تبيحُ للمحرم (٥) المحظوراتِ) المتقدِّمِ ذكرُها (ويَفدِي) إنْ فعلَ شيئًا منها.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٢١).
(٢) أخرجه البخاري (١٨١٤)، ومسلم (١٢٠١).
(٣) سقطت: "الفدية" من الأصل.
(٤) سقطت: "لكل مسكين مدُّ برٍّ" من الأصل. والمثبت من "دقائق أولي النهى" (٢/ ٤٩٥).
(٥) سقطت: "للمحرم" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>