للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ويَلزَمُ الوَقفُ بمُجرَّدِهِ، ويَملِكُهُ المَوقُوفُ عَليهِ، فَينظُرُ فيهِ هو، أو وَليُّه، ما لم يشتَرِطِ الوَاقِف نَاظِرًا، فيَتَعيَّنُ.

(فصل)

(ويلزمُ الوقفُ بمجرَّدِه) أي: بمجرَّدِ اللفظِ.

وعُلِمَ منه: أنَّ إخراجَه عن يدِه ليس شرطًا لصحَّتِه بطريقِ أَوْلى.

(ويَملِكُه الموقوفُ عليه) إذا كان معينًا؛ لأنَّ الوقفَ سببُ نقلِ الملكِ عن الواقفِ، ولم يخرجْ عن الماليةِ، فوجبَ أن ينتقلَ المِلكُ إليه، كالهبةِ والبيعِ. ولو كان الوقفُ تمليكًا للمنفعةِ المجرَّدةِ، لما كان لازمًا، كالعاريةِ، ولما زالَ مِلكُ (١) الواقفِ عنه، كالعاريةِ. ويفارقُ العتقَ، فإنَّه يُخرجُ المعتوقَ عن الماليةِ. وامتناعُ التصرُّفِ في الرقبةِ لا يمنعُ المِلكَ كأمِّ الولدِ (٢).

(فينظُرُ فيه) أي: الوقفِ (هو) أي: الموقوفُ إنْ كان مكلَّفًا رشيدًا (أو وليُّه) إنْ كان محجورًا عليه (ما لم يشترطْ (٣) الواقفُ ناظرًا، فيتعيَّنُ) لأنَّ عمرَ جعلَ وقفَه إلى بنتِه حفصةَ، ثمَّ يليه ذو الرأي من أهلها (٤).


(١) في الأصل: "ذلك".
(٢) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٣٤٨)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٩٣).
(٣) في الأصل: "يشرط".
(٤) أخرجه أبو داود (٢٨٧٩)، وصححه الألباني في "الإرواء" تحت حديث (١٥٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>